مادةmadda
FR

يمارس المجلس بصفته هيئة دستورية استشارية، مع مراعاة الاختصاصات الموكولة إلى السلطات العمومية والهيئات والمؤسسات الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، الصلاحيات التالية:

  1. –إبداء الرأي في كل القضايا المحالة إليه من لدن جلالة الملك في مجال اختصاصاته؛
  2. –تقديم كل اقتراح إلى السلطات العمومية قصد اتخاذ التدابير التي تراها ملائمة من أجل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في الفصل 3 من الدستور؛
  3. –إبداء الرأي بطلب من الحكومة في مشاريع الاستراتيجيات التي تعدها في مجال النهوض بأوضاع الشباب وتطوير العمل الجمعوي تمهيدا لعرضها على مسطرة المصادقة طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور؛
  4. –إبداء الرأي، بطلب من الحكومة، في جميع القضايا ومشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية والبرامج المتعلقة بالشباب والعمل الجمعوي؛
  5. –إبداء الرأي، بطلب من أحد مجلسي البرلمان، في مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصلة بمجال اختصاصه؛
  6. –إنجاز الدراسات أو الأبحاث التي تهم ميادين الشباب والقضايا المتصلة بها، واقتراح سبل حمايتهم والنهوض بأوضاعهم، وتنمية طاقاتهم الإبداعية، وتحفيزهم على الانخراط في الحياة العامة، وكذا إنجاز الدراسات أو الأبحاث التي تهم تشخيص وضعية العمل الجمعوي، وإعداد المؤشرات المتعلقة بهذه الوضعية، واقتراح الوسائل الكفيلة بالنهوض بالحياة الجمعوية وتطويرها، وذلك بمبادرة منه أو بطلب من الحكومة؛
  7. –الإسهام في وضع منظومة مرجعية متكاملة لحكامة العمل الجمعوي، وتحسين أدائه، وتقوية قدرات العاملين به؛
  8. –إعداد ميثاق لأخلاقيات العمل الجمعوي، بما في ذلك المبادئ والقواعد المتعلقة بشفافية تمويله وتدبيره، والعمل على نشر هذا الميثاق والتعريف بمضامينه، وذلك بالتشاور مع الجهات المعنية؛
  9. –إصدار كل توصية إلى الجهات المختصة من أجل النهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي على الصعيد الوطني أو الجهوي أو المحلي؛
  10. –المساهمة في إثراء النقاش العمومي حول السياسات العمومية في ميادين الشباب والعمل الجمعوي؛
  11. –التنسيق مع الهيئات الاستشارية المحدثة لدى مجالس الجهات من أجل توسيع مشاركة الشباب وفعاليات المجتمع المدني في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد؛
  12. –إقامة علاقات التعاون والشراكة مع الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية ذات الأهداف المماثلة.

طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 89.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: صلاحيات ومهام المجلس

المادة 2 – المادة 4
  1. المادة 2يمارس المجلس بصفته هيئة دستورية استشارية، مع مراعاة الاختصاصات الموكولة إلى السلطات العمومية والهيئات والمؤسسات الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري
  2. المادة 3يبدي المجلس رأيه حول مشاريع ومقترحات القوانين والقضايا والبرامج التي تعرض عليه، من لدن الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، خلال مدة لا تتجاوز شهرين، تسري ابتداء من ت
  3. المادة 4يعد المجلس، مرة واحدة في السنة على الأقل، تقريرا عن أعماله ويرفع رئيس المجلس هذا التقرير إلى جلالة الملك.
فهرس النص كاملا · 28 مادة