ج.ر 6640 · ص 436
الباب الثاني: صلاحيات ومهام المجلس
المادة 4
من قانون رقم 89.15 يتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي
ف 1يعد المجلس، مرة واحدة في السنة على الأقل، تقريرا عن أعماله ويرفع رئيس المجلس هذا التقرير إلى جلالة الملك.
ف 2طبقا لأحكام الفصل 160 من الدستور، يكون التقرير المذكور موضوع مناقشة من قبل البرلمان.
ف 3ينشر هذا التقرير بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 89.15 — madda.ma
الباب الثاني: صلاحيات ومهام المجلس
المادة 2 – المادة 4- المادة 2يمارس المجلس بصفته هيئة دستورية استشارية، مع مراعاة الاختصاصات الموكولة إلى السلطات العمومية والهيئات والمؤسسات الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري
- المادة 3يبدي المجلس رأيه حول مشاريع ومقترحات القوانين والقضايا والبرامج التي تعرض عليه، من لدن الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، خلال مدة لا تتجاوز شهرين، تسري ابتداء من ت
- المادة 4يعد المجلس، مرة واحدة في السنة على الأقل، تقريرا عن أعماله ويرفع رئيس المجلس هذا التقرير إلى جلالة الملك.