مادةmadda
FR

ف 1يعد المجلس، مرة واحدة في السنة على الأقل، تقريرا عن أعماله ويرفع رئيس المجلس هذا التقرير إلى جلالة الملك.

ف 2طبقا لأحكام الفصل 160 من الدستور، يكون التقرير المذكور موضوع مناقشة من قبل البرلمان.

ف 3ينشر هذا التقرير بالجريدة الرسمية.

طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 89.15 — madda.ma

الباب الثاني: صلاحيات ومهام المجلس

المادة 2 – المادة 4
  1. المادة 2يمارس المجلس بصفته هيئة دستورية استشارية، مع مراعاة الاختصاصات الموكولة إلى السلطات العمومية والهيئات والمؤسسات الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري
  2. المادة 3يبدي المجلس رأيه حول مشاريع ومقترحات القوانين والقضايا والبرامج التي تعرض عليه، من لدن الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، خلال مدة لا تتجاوز شهرين، تسري ابتداء من ت
  3. المادة 4يعد المجلس، مرة واحدة في السنة على الأقل، تقريرا عن أعماله ويرفع رئيس المجلس هذا التقرير إلى جلالة الملك.
فهرس النص كاملا · 28 مادة