ج.ر 6640 · ص 436
الباب الثاني: صلاحيات ومهام المجلس
المادة 3
من قانون رقم 89.15 يتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي
ف 1يبدي المجلس رأيه حول مشاريع ومقترحات القوانين والقضايا والبرامج التي تعرض عليه، من لدن الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، خلال مدة لا تتجاوز شهرين، تسري ابتداء من تاريخ توصله بها.
ف 2غير أن الأجل المبين أعلاه يمكن أن يخفض في حالة الاستعجال إلى عشرين (20) يوما، بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان.
ف 3ويمكن للمجلس أن يطلب تمديد الأجل المبين في الفقرة الأولى أعلاه، عند الاقتضاء، لمدة لا تزيد عن شهر واحد.
ف 4وفي حالة عدم الإدلاء برأيه في الآجال المشار إليها أعلاه، تعتبر المشاريع والمقترحات المعروضة عليه لا تثير أي ملاحظات لديه.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 89.15 — madda.ma
الباب الثاني: صلاحيات ومهام المجلس
المادة 2 – المادة 4- المادة 2يمارس المجلس بصفته هيئة دستورية استشارية، مع مراعاة الاختصاصات الموكولة إلى السلطات العمومية والهيئات والمؤسسات الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري
- المادة 3يبدي المجلس رأيه حول مشاريع ومقترحات القوانين والقضايا والبرامج التي تعرض عليه، من لدن الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، خلال مدة لا تتجاوز شهرين، تسري ابتداء من ت
- المادة 4يعد المجلس، مرة واحدة في السنة على الأقل، تقريرا عن أعماله ويرفع رئيس المجلس هذا التقرير إلى جلالة الملك.