مادةmadda
FR

ف 1يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

ف 2غير أن أجهزة المجلس المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون لا تشرع في مزاولة مهامها إلا ابتداء من تاريخ تعيين رئيس (ة) المجلس وتنصيب أعضائه.

طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 89.15 — madda.ma