مادةmadda
FR

ف 1يستعين المجلس، من أجل ممارسة الصلاحيات المخولة له، بموظفين يلحقون لديه طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أو بأعوان يتم توظيفهم بموجب عقود.

ف 2ويمكن للمجلس الاستعانة، عند الاقتضاء، بمستشارين أو خبراء خارجيين من أجل القيام بمهام محددة ولفترة معينة، وذلك على أساس دفاتر تحملات تحدد شروط التعاقد معهم.

طريقة الإحالةالمادة 27 من القانون رقم 89.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: التنظيم الإداري والمالي للمجلس

المادة 22 – المادة 27
  1. المادة 22يساعد الرئيس (ة) في ممارسة مهامه المتعلقة بالتدبير الإداري والمالي لشؤون المجلس أمين عام يعين بظهير شريف.
  2. المادة 23يحدد تنظيم واختصاصات المصالح الإدارية والتقنية للمجلس بموجب النظام الداخلي للمجلس.
  3. المادة 24تعتبر العضوية في المجلس تطوعية، غير أنه يمكن منح تعويضات عن التنقل وكذا عن المهام الموكولة للأعضاء من طرف المجلس عند الاقتضاء، تحدد مقاديرها وشروط منحها وكيفية
  4. المادة 25تتألف ميزانية المجلس من:
  5. المادة 26تنجز العمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بميزانية المجلس وفق تنظيم مالي ومحاسبي يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
  6. المادة 27يستعين المجلس، من أجل ممارسة الصلاحيات المخولة له، بموظفين يلحقون لديه طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أو بأعوان يتم توظيفهم بموجب عقود.
فهرس النص كاملا · 28 مادة