ج.ر 6640 · ص 436
الباب الخامس: التنظيم الإداري والمالي للمجلس
المادة 26
من قانون رقم 89.15 يتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي
ف 1تنجز العمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بميزانية المجلس وفق تنظيم مالي ومحاسبي يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
ف 2يعتبر رئيس (ة) المجلس آمرا بقبض موارد ميزانية المجلس وصرف نفقاته وفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المالي والمحاسبي المذكور، وله أن يعين الأمين العام للمجلس آمرا مساعدا بالصرف.
ف 3ويتولى محاسب عمومي ملحق بالمجلس بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، القيام لدى المجلس بجميع الصلاحيات المسندة للمحاسبين العموميين، بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها.
ف 4يخضع تنفيذ ميزانية المجلس لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.
طريقة الإحالةالمادة 26 من القانون رقم 89.15 — madda.ma
الباب الخامس: التنظيم الإداري والمالي للمجلس
المادة 22 – المادة 27- المادة 22يساعد الرئيس (ة) في ممارسة مهامه المتعلقة بالتدبير الإداري والمالي لشؤون المجلس أمين عام يعين بظهير شريف.
- المادة 23يحدد تنظيم واختصاصات المصالح الإدارية والتقنية للمجلس بموجب النظام الداخلي للمجلس.
- المادة 24تعتبر العضوية في المجلس تطوعية، غير أنه يمكن منح تعويضات عن التنقل وكذا عن المهام الموكولة للأعضاء من طرف المجلس عند الاقتضاء، تحدد مقاديرها وشروط منحها وكيفية
- المادة 25تتألف ميزانية المجلس من:
- المادة 26تنجز العمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بميزانية المجلس وفق تنظيم مالي ومحاسبي يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
- المادة 27يستعين المجلس، من أجل ممارسة الصلاحيات المخولة له، بموظفين يلحقون لديه طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أو بأعوان يتم توظيفهم بموجب عقود.