ج.ر 6640 · ص 436
الباب الخامس: التنظيم الإداري والمالي للمجلس
المادة 25
من قانون رقم 89.15 يتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي
تتألف ميزانية المجلس من:
- أ)في باب الموارد:
- –الإعانات المالية المخصصة للمجلس من الميزانية العامة للدولة؛
- –مداخيل الأموال المنقولة والعقارية التي يملكها المجلس؛
- –الإعانات المالية المقدمة من لدن أي هيئة وطنية أو دولية عمومية كانت أو خاصة، طبقا للتشريعات الجاري بها العمل؛
- –الهبات والوصايا طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل؛
- –مداخيل مختلفة.
- ب)في باب النفقات:
- –نفقات التسيير؛
- –نفقات التجهيز؛
- –نفقات مختلفة مرتبطة بأنشطة المجلس.
طريقة الإحالةالمادة 25 من القانون رقم 89.15 — madda.ma
الباب الخامس: التنظيم الإداري والمالي للمجلس
المادة 22 – المادة 27- المادة 22يساعد الرئيس (ة) في ممارسة مهامه المتعلقة بالتدبير الإداري والمالي لشؤون المجلس أمين عام يعين بظهير شريف.
- المادة 23يحدد تنظيم واختصاصات المصالح الإدارية والتقنية للمجلس بموجب النظام الداخلي للمجلس.
- المادة 24تعتبر العضوية في المجلس تطوعية، غير أنه يمكن منح تعويضات عن التنقل وكذا عن المهام الموكولة للأعضاء من طرف المجلس عند الاقتضاء، تحدد مقاديرها وشروط منحها وكيفية
- المادة 25تتألف ميزانية المجلس من:
- المادة 26تنجز العمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بميزانية المجلس وفق تنظيم مالي ومحاسبي يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
- المادة 27يستعين المجلس، من أجل ممارسة الصلاحيات المخولة له، بموظفين يلحقون لديه طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أو بأعوان يتم توظيفهم بموجب عقود.