ج.ر 6640 · ص 436
ف 1يتألف المجلس، علاوة على رئيسه (ة) الذي يعين بظهير شريف، من ثلاثين (30) عضوا، يختارون من بين الشخصيات ذات التجربة والكفاءة والإلمام بقضايا الشباب والعمل الجمعوي، موزعين كما يلي:
- –عشرة (10) أعضاء يعينهم جلالة الملك، خمسة (5) منهم في الهيئة المكلفة بقضايا الشباب وخمسة (5) أعضاء في الهيئة المكلفة بالعمل الجمعوي؛
- –ستة (6) أعضاء يعينون من قبل رئيس الحكومة باقتراح من السلطات الحكومية المعنية من بين ممثلي الإدارات العمومية المعنية بقضايا الشباب والعمل الجمعوي، يشغلون على الأقل منصب مدير مركزي أو منصب مماثل له، ثلاثة (3) أعضاء منهم يعينون في الهيئة المكلفة بقضايا الشباب والأعضاء الثلاثة (3) الآخرين في الهيئة المكلفة بالعمل الجمعوي؛
- –أربعة (4) أعضاء يعينون من قبل رئيس الحكومة، يعين عضوان (2) منهم من بين الشباب المغاربة المقيمين بالخارج في الهيئة المكلفة بقضايا الشباب والعضوان (2) الآخران من بين ممثلي جمعيات المغاربة المقيمين بالخارج في الهيئة المكلفة بالعمل الجمعوي؛
- –عشرة (10) أعضاء يعين خمسة (5) أعضاء منهم في الهيئة المكلفة بقضايا الشباب من بين ممثلي الجمعيات المهتمة بقضايا الشباب، ثلاثة يعينون من قبل رئيس مجلس النواب، واثنان من قبل رئيس مجلس المستشارين؛ وخمسة (5) أعضاء في الهيئة المكلفة بالعمل الجمعوي من بين ممثلي جمعيات المجتمع المدني الأكثر نشاطا، اثنان يعينان من قبل رئيس مجلس النواب، وثلاثة من قبل رئيس مجلس المستشارين.
ف 2يلتزم أعضاء المجلس بواجب التحفظ وبالامتناع عن اتخاذ أي موقف أو القيام بأي تصرف من شأنه أن ينال من استقلاليتهم.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 89.15 — madda.ma
الباب الثالث: تأليف المجلس
المادة 5 – المادة 8- المادة 5يتألف المجلس، علاوة على رئيسه (ة) الذي يعين بظهير شريف، من ثلاثين (30) عضوا، يختارون من بين الشخصيات ذات التجربة والكفاءة والإلمام بقضايا الشباب والعمل الجمعوي،
- المادة 6يعين رئيس (ة) وأعضاء المجلس لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، باستثناء ممثلي الإدارات العمومية السالف ذكرهم.
- المادة 7يشترط في أعضاء المجلس أن يكونوا متمتعين بالحقوق المدنية والسياسية.
- المادة 8تنتهي عضوية كل عضو في المجلس بمجرد وفاته، كما يفقد العضو عضويته في حالة العجز الدائم عن القيام بمهامه أو التغيب غير المبرر عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس