ج.ر 6640 · ص 436
يعين رئيس (ة) وأعضاء المجلس لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، باستثناء ممثلي الإدارات العمومية السالف ذكرهم.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 89.15 — madda.ma
الباب الثالث: تأليف المجلس
المادة 5 – المادة 8- المادة 5يتألف المجلس، علاوة على رئيسه (ة) الذي يعين بظهير شريف، من ثلاثين (30) عضوا، يختارون من بين الشخصيات ذات التجربة والكفاءة والإلمام بقضايا الشباب والعمل الجمعوي،
- المادة 6يعين رئيس (ة) وأعضاء المجلس لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، باستثناء ممثلي الإدارات العمومية السالف ذكرهم.
- المادة 7يشترط في أعضاء المجلس أن يكونوا متمتعين بالحقوق المدنية والسياسية.
- المادة 8تنتهي عضوية كل عضو في المجلس بمجرد وفاته، كما يفقد العضو عضويته في حالة العجز الدائم عن القيام بمهامه أو التغيب غير المبرر عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس