مادةmadda
FR

تنتهي عضوية كل عضو في المجلس بمجرد وفاته، كما يفقد العضو عضويته في حالة العجز الدائم عن القيام بمهامه أو التغيب غير المبرر عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس أو الاستقالة أو فقدان الصفة التي عين على أساسها، وفي هذه الحالة يحيط الرئيس (ة) الجمعية العامة علما بذلك، ويتم تعيين خلف له داخل أجل أقصاه ستون (60) يوما وفق الكيفية التي عين بها سلفه، وذلك للفترة المتبقية من مدة عضوية هذا الأخير.

طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 89.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: تأليف المجلس

المادة 5 – المادة 8
  1. المادة 5يتألف المجلس، علاوة على رئيسه (ة) الذي يعين بظهير شريف، من ثلاثين (30) عضوا، يختارون من بين الشخصيات ذات التجربة والكفاءة والإلمام بقضايا الشباب والعمل الجمعوي،
  2. المادة 6يعين رئيس (ة) وأعضاء المجلس لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، باستثناء ممثلي الإدارات العمومية السالف ذكرهم.
  3. المادة 7يشترط في أعضاء المجلس أن يكونوا متمتعين بالحقوق المدنية والسياسية.
  4. المادة 8تنتهي عضوية كل عضو في المجلس بمجرد وفاته، كما يفقد العضو عضويته في حالة العجز الدائم عن القيام بمهامه أو التغيب غير المبرر عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس
فهرس النص كاملا · 28 مادة