مادةmadda
قانون رقم 89.15

قانون رقم 89.15 يتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي

القانون المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي

التعديلات (1)
  1. ظهير شريف رقم 1.19.16 صادر في 2 جمادى الآخرة 1440 (8 فبراير 2019) بتنفيذ القانون رقم 06.19 القاضي بتغيير القانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، الجريدة الرسمية عدد 6758 بتاريخ 29 جمادى الآخرة 1440 (7 مارس 2019)، ص 1273.
نص الإصدارظـهـيـر شـريـف رقم 1.17.112 صادر في 14 من ربيع الآخر 1439 (2 يناير 2018) بتنفيذ القانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي

الحمد لله وحده، الطابع الشريف – بداخله:

)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الل وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الل وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 14 من ربيع الآخر 1439 (2 يناير 2018).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: سعد الدين العثماني.

فهرس النص · 28 مادة

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام الفصلين 170 و 171 من الدستور، يحدد هذا القانون صلاحيات المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي المحدث بموجب الفصل 33 من الدستور، وكيفيات تأليفه وتنظيمه وقواعد سيره وكذا حالات التنافي. ويشار إليه في هذا القانون باسم المجلس.

يتمتع المجلس بصفته شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام، بالاستقلال المالي.

يوجد مقر المجلس بالرباط.

المادة 2

يمارس المجلس بصفته هيئة دستورية استشارية، مع مراعاة الاختصاصات الموكولة إلى السلطات العمومية والهيئات والمؤسسات الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، الصلاحيات التالية:

  1. –إبداء الرأي في كل القضايا المحالة إليه من لدن جلالة الملك في مجال اختصاصاته؛
  2. –تقديم كل اقتراح إلى السلطات العمومية قصد اتخاذ التدابير التي تراها ملائمة من أجل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في الفصل 3 من الدستور؛
  3. –إبداء الرأي بطلب من الحكومة في مشاريع الاستراتيجيات التي تعدها في مجال النهوض بأوضاع الشباب وتطوير العمل الجمعوي تمهيدا لعرضها على مسطرة المصادقة طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور؛
  4. –إبداء الرأي، بطلب من الحكومة، في جميع القضايا ومشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية والبرامج المتعلقة بالشباب والعمل الجمعوي؛
  5. –إبداء الرأي، بطلب من أحد مجلسي البرلمان، في مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصلة بمجال اختصاصه؛
  6. –إنجاز الدراسات أو الأبحاث التي تهم ميادين الشباب والقضايا المتصلة بها، واقتراح سبل حمايتهم والنهوض بأوضاعهم، وتنمية طاقاتهم الإبداعية، وتحفيزهم على الانخراط في الحياة العامة، وكذا إنجاز الدراسات أو الأبحاث التي تهم تشخيص وضعية العمل الجمعوي، وإعداد المؤشرات المتعلقة بهذه الوضعية، واقتراح الوسائل الكفيلة بالنهوض بالحياة الجمعوية وتطويرها، وذلك بمبادرة منه أو بطلب من الحكومة؛
  7. –الإسهام في وضع منظومة مرجعية متكاملة لحكامة العمل الجمعوي، وتحسين أدائه، وتقوية قدرات العاملين به؛
  8. –إعداد ميثاق لأخلاقيات العمل الجمعوي، بما في ذلك المبادئ والقواعد المتعلقة بشفافية تمويله وتدبيره، والعمل على نشر هذا الميثاق والتعريف بمضامينه، وذلك بالتشاور مع الجهات المعنية؛
  9. –إصدار كل توصية إلى الجهات المختصة من أجل النهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي على الصعيد الوطني أو الجهوي أو المحلي؛
  10. –المساهمة في إثراء النقاش العمومي حول السياسات العمومية في ميادين الشباب والعمل الجمعوي؛
  11. –التنسيق مع الهيئات الاستشارية المحدثة لدى مجالس الجهات من أجل توسيع مشاركة الشباب وفعاليات المجتمع المدني في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد؛
  12. –إقامة علاقات التعاون والشراكة مع الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية ذات الأهداف المماثلة.

المادة 3

يبدي المجلس رأيه حول مشاريع ومقترحات القوانين والقضايا والبرامج التي تعرض عليه، من لدن الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، خلال مدة لا تتجاوز شهرين، تسري ابتداء من تاريخ توصله بها.

غير أن الأجل المبين أعلاه يمكن أن يخفض في حالة الاستعجال إلى عشرين (20) يوما، بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان.

ويمكن للمجلس أن يطلب تمديد الأجل المبين في الفقرة الأولى أعلاه، عند الاقتضاء، لمدة لا تزيد عن شهر واحد.

وفي حالة عدم الإدلاء برأيه في الآجال المشار إليها أعلاه، تعتبر المشاريع والمقترحات المعروضة عليه لا تثير أي ملاحظات لديه.

المادة 4

يعد المجلس، مرة واحدة في السنة على الأقل، تقريرا عن أعماله ويرفع رئيس المجلس هذا التقرير إلى جلالة الملك.

طبقا لأحكام الفصل 160 من الدستور، يكون التقرير المذكور موضوع مناقشة من قبل البرلمان.

ينشر هذا التقرير بالجريدة الرسمية.

المادة 5

يتألف المجلس، علاوة على رئيسه (ة) الذي يعين بظهير شريف، من ثلاثين (30) عضوا، يختارون من بين الشخصيات ذات التجربة والكفاءة والإلمام بقضايا الشباب والعمل الجمعوي، موزعين كما يلي:

  1. –عشرة (10) أعضاء يعينهم جلالة الملك، خمسة (5) منهم في الهيئة المكلفة بقضايا الشباب وخمسة (5) أعضاء في الهيئة المكلفة بالعمل الجمعوي؛
  2. –ستة (6) أعضاء يعينون من قبل رئيس الحكومة باقتراح من السلطات الحكومية المعنية من بين ممثلي الإدارات العمومية المعنية بقضايا الشباب والعمل الجمعوي، يشغلون على الأقل منصب مدير مركزي أو منصب مماثل له، ثلاثة (3) أعضاء منهم يعينون في الهيئة المكلفة بقضايا الشباب والأعضاء الثلاثة (3) الآخرين في الهيئة المكلفة بالعمل الجمعوي؛
  3. –أربعة (4) أعضاء يعينون من قبل رئيس الحكومة، يعين عضوان (2) منهم من بين الشباب المغاربة المقيمين بالخارج في الهيئة المكلفة بقضايا الشباب والعضوان (2) الآخران من بين ممثلي جمعيات المغاربة المقيمين بالخارج في الهيئة المكلفة بالعمل الجمعوي؛
  4. –عشرة (10) أعضاء يعين خمسة (5) أعضاء منهم في الهيئة المكلفة بقضايا الشباب من بين ممثلي الجمعيات المهتمة بقضايا الشباب، ثلاثة يعينون من قبل رئيس مجلس النواب، واثنان من قبل رئيس مجلس المستشارين؛ وخمسة (5) أعضاء في الهيئة المكلفة بالعمل الجمعوي من بين ممثلي جمعيات المجتمع المدني الأكثر نشاطا، اثنان يعينان من قبل رئيس مجلس النواب، وثلاثة من قبل رئيس مجلس المستشارين.

يلتزم أعضاء المجلس بواجب التحفظ وبالامتناع عن اتخاذ أي موقف أو القيام بأي تصرف من شأنه أن ينال من استقلاليتهم.

المادة 6

يعين رئيس (ة) وأعضاء المجلس لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، باستثناء ممثلي الإدارات العمومية السالف ذكرهم.

المادة 7

يشترط في أعضاء المجلس أن يكونوا متمتعين بالحقوق المدنية والسياسية.

تتنافى العضوية بالمجلس مع العضوية في الحكومة أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أو في إحدى الهيئات والمؤسسات الدستورية المنصوص عليها في الفصول من 161 إلى 170 من الباب الثاني عشر من الدستور.

المادة 8

تنتهي عضوية كل عضو في المجلس بمجرد وفاته، كما يفقد العضو عضويته في حالة العجز الدائم عن القيام بمهامه أو التغيب غير المبرر عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس أو الاستقالة أو فقدان الصفة التي عين على أساسها، وفي هذه الحالة يحيط الرئيس (ة) الجمعية العامة علما بذلك، ويتم تعيين خلف له داخل أجل أقصاه ستون (60) يوما وفق الكيفية التي عين بها سلفه، وذلك للفترة المتبقية من مدة عضوية هذا الأخير.

المادة 9

يتكون المجلس علاوة على الرئيس (ة)، من الأجهزة التالية:

  1. –الجمعية العامة؛
  2. –الهيئة المكلفة بقضايا الشباب؛
  3. –الهيئة المكلفة بالعمل الجمعوي؛
  4. –اللجنتان الدائمتان.

المادة 10

تمارس الجمعية العامة، التي تتألف من كافة أعضاء المجلس المشار إليهم في المادة 5 أعلاه، الاختصاصات التالية:

  1. –التداول في برنامج العمل السنوي للمجلس؛
  2. –المصادقة على:
  3. –مشروع النظام الداخلي للمجلس؛
  4. –مشروع النظام الهيكلي للمجلس؛
  5. –مشروع الميزانية السنوية للمجلس؛
  6. –مشروع التقرير السنوي حول حصيلة أعمال المجلس؛
  7. –مشاريع اتفاقيات التعاون والشراكة مع الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية ذات الأهداف المماثلة في المجالات المتعلقة بالشباب والعمل الجمعوي.

المادة 11

تنعقد دورات الجمعية العامة مرتين في السنة على الأقل وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمجلس.

كما يمكن للجمعية العامة عقد دورات استثنائية بناء على جدول أعمال محدد، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بمبادرة من الرئيس (ة) أو بناء على طلب من إحدى الهيئتين المشار إليهما في المادة 9 من هذا القانون أو بطلب من نصف أعضائه.

المادة 12

تنعقد دورات الجمعية العامة، بصفة قانونية بحضور ثلثي أعضائه، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، يوجه الرئيس دعوة ثانية لعقد اجتماع موال بعد مرور خمسة عشر يوما، ويكون هذا الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

يجوز لرئيس (ة) المجلس أن يدعو لاجتماعات المجلس، بصفة استشارية، كل شخص يرى فائدة في حضوره.

المادة 13

تتخذ الجمعية العامة قراراتها بالإجماع وإذا تعذر ذلك بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس (ة).

المادة 14

تختص الهيئة المكلفة بقضايا الشباب بممارسة الاختصاصات الموكولة إلى المجلس المتعلقة بقضايا الشباب، كما هي محددة في المادة 2 من هذا القانون.

المادة 15

تنعقد دورات الهيئة المكلفة بقضايا الشباب، مرتين في السنة على الأقل وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمجلس.

كما يمكن للهيئة المذكورة عقد دورات استثنائية بناء على جدول أعمال محدد، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بمبادرة من الرئيس (ة) أو بطلب من نصف أعضائها.

المادة 16

تنعقد دورات الهيئة المكلفة بقضايا الشباب، بصفة قانونية بحضور الأغلبية المطلقة، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، يوجه الرئيس (ة) دعوة ثانية لعقد اجتماع موال بعد مرور خمسة عشرة يوما، ويصبح هذا الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

يجوز للرئيس (ة) أن يدعو لاجتماعات الهيئة، بصفة استشارية، كل شخص يرى فائدة في حضوره.

المادة 17

تتخذ الهيئة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس (ة).

المادة 18

تختص الهيئة المكلفة بالعمل الجمعوي بممارسة الاختصاصات الموكولة إلى المجلس المتعلقة بقضايا العمل الجمعوي، كما هي محددة في المادة 2 من هذا القانون.

المادة 19

تنعقد دورات الهيئة المكلفة بالعمل الجمعوي وفق أحكام المادة 15 أعلاه، وتتداول وفق شروط النصاب والأغلبية المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 أعلاه.

المادة 20

تحدث لدى كل هيئة من هيئتي المجلس لجنة دائمة للدراسات والبرامج والتقارير، تتولى ممارسة الاختصاصات التالية:

  1. –إعداد قواعد معطيات وطنية حول وضعية الشباب والعمل الجمعوي، والعمل على تحليلها وتحيينها بكيفية مستمرة؛
  2. –إعداد الدراسات والأبحاث والتقارير الموضوعاتية بطلب من الهيئة المعنية التابعة لها حول وضعية الشباب أو العمل الجمعوي، حسب الحالة، والسبل الكفيلة بالنهوض بها؛
  3. –إعداد المؤشرات الوطنية المتعلقة بوضعية الشباب من جهة والعمل الجمعوي من جهة أخرى؛
  4. –تحضير مشاريع الآراء والمقترحات والتوصيات التي تعدها الهيئة المعنية؛
  5. –القيام بدراسة كل مسألة أو قضية من القضايا المعروضة على الهيئة المعنية، بطلب من هذه الأخيرة.

يحدد النظام الداخلي للمجلس تأليف كل لجنة من اللجنتين وقواعد سير عملهما. كما يمكن إحداث لجان موضوعاتية مؤقتة عند الاقتضاء.

المادة 21

يتمتع الرئيس (ة)، علاوة على المهام المسندة إليه بموجب مواد أخرى من هذا القانون، بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لإدارة المجلس وتسيير شؤونه، وضمان حسن سيره. ولهذا الغرض، يمارس الصلاحيات التالية:

  1. –يمثل المجلس إزاء الدولة وكل إدارة أو أي هيئة عامة أو خاصة وأمام القضاء وإزاء الأغيار؛
  2. –يضع جدول أعمال الجمعية العامة ويرأس اجتماعاتها، ويسهر على تنفيذ قراراتها؛
  3. –يرأس اجتماعات الهيئة المكلفة بقضايا الشباب والهيئة المكلفة بالعمل الجمعوي ويسهر على تنسيق أعمالهما وتنفيذ قراراتهما؛
  4. –يعد برنامج عمل المجلس السنوي ومشروع الميزانية ويعرضهما على الجمعية العامة للمصادقة عليهما؛
  5. –يعد النظام الداخلي للمجلس ويعرضه على الجمعية العامة للمصادقة عليه؛
  6. –يوظف ويعين الموارد البشرية اللازمة لقيام المجلس بصلاحياته، طبقا لأحكام المادة 27 من هذا القانون؛
  7. –يوقع اتفاقيات التعاون والشراكة بعد المصادقة عليها من قبل الجمعية العامة، ويسهر على تنفيذها؛
  8. –يشرف على إعداد التقرير السنوي حول حصيلة أعمال المجلس ويعرضه على الجمعية العامة قصد المصادقة عليه؛
  9. –يقوم، باسم المجلس، بجميع الأعمال التحفظية.

يساعد الرئيس (ة) في ممارسة مهامه أربعة نواب، يعينون لمدة سنتين ونصف قابلة للتجديد مرة واحدة من قبل الجمعية العامة باقتراح من الرئيس (ة)، يكون إثنان منهما من بين أعضاء الهينة المكلفة بقضايا الشباب وإثنان من بين أعضاء الهيئة المكلفة بالعمل الجمعوي.

إذا غاب الرئيس (ة) أو عاقه عائق، يرأس أحد نوابه المذكورين اجتماعات الهيئة التي ينتمي إليها.

ويجوز للرئيس (ة) أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه وصلاحياته إلى نوابه.

المادة 22

يساعد الرئيس (ة) في ممارسة مهامه المتعلقة بالتدبير الإداري والمالي لشؤون المجلس أمين عام يعين بظهير شريف.

ولهذه الغاية، يتولى الأمين العام للمجلس، تحت سلطة الرئيس (ة)، الإشراف على التسيير الإداري والمالي لشؤون المجلس، والسهر على ضمان حسن سير مصالحه.

كما يقوم بإعداد الوثائق والمستندات المتعلقة باجتماعات أجهزة المجلس، ومسك محاضرها، ويتولى مسك وحفظ بيانات وتقارير وملفات ومحفوظات المجلس.

المادة 23

يحدد تنظيم واختصاصات المصالح الإدارية والتقنية للمجلس بموجب النظام الداخلي للمجلس.

المادة 24

تعتبر العضوية في المجلس تطوعية، غير أنه يمكن منح تعويضات عن التنقل وكذا عن المهام الموكولة للأعضاء من طرف المجلس عند الاقتضاء، تحدد مقاديرها وشروط منحها وكيفية صرفها بموجب مرسوم.

المادة 25

تتألف ميزانية المجلس من:

  1. أ)في باب الموارد:
  2. –الإعانات المالية المخصصة للمجلس من الميزانية العامة للدولة؛
  3. –مداخيل الأموال المنقولة والعقارية التي يملكها المجلس؛
  4. –الإعانات المالية المقدمة من لدن أي هيئة وطنية أو دولية عمومية كانت أو خاصة، طبقا للتشريعات الجاري بها العمل؛
  5. –الهبات والوصايا طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل؛
  6. –مداخيل مختلفة.
  7. ب)في باب النفقات:
  8. –نفقات التسيير؛
  9. –نفقات التجهيز؛
  10. –نفقات مختلفة مرتبطة بأنشطة المجلس.

المادة 26

تنجز العمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بميزانية المجلس وفق تنظيم مالي ومحاسبي يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

يعتبر رئيس (ة) المجلس آمرا بقبض موارد ميزانية المجلس وصرف نفقاته وفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المالي والمحاسبي المذكور، وله أن يعين الأمين العام للمجلس آمرا مساعدا بالصرف.

ويتولى محاسب عمومي ملحق بالمجلس بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، القيام لدى المجلس بجميع الصلاحيات المسندة للمحاسبين العموميين، بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها.

يخضع تنفيذ ميزانية المجلس لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.

المادة 27

يستعين المجلس، من أجل ممارسة الصلاحيات المخولة له، بموظفين يلحقون لديه طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أو بأعوان يتم توظيفهم بموجب عقود.

ويمكن للمجلس الاستعانة، عند الاقتضاء، بمستشارين أو خبراء خارجيين من أجل القيام بمهام محددة ولفترة معينة، وذلك على أساس دفاتر تحملات تحدد شروط التعاقد معهم.

المادة 28

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

غير أن أجهزة المجلس المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون لا تشرع في مزاولة مهامها إلا ابتداء من تاريخ تعيين رئيس (ة) المجلس وتنصيب أعضائه.