مادةmadda
FR
الباب الرابع: أجهزة المجلسIV.- اللجنتان الدائمتان

المادة 20

من قانون رقم 89.15 يتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي

ف 1تحدث لدى كل هيئة من هيئتي المجلس لجنة دائمة للدراسات والبرامج والتقارير، تتولى ممارسة الاختصاصات التالية:

  1. –إعداد قواعد معطيات وطنية حول وضعية الشباب والعمل الجمعوي، والعمل على تحليلها وتحيينها بكيفية مستمرة؛
  2. –إعداد الدراسات والأبحاث والتقارير الموضوعاتية بطلب من الهيئة المعنية التابعة لها حول وضعية الشباب أو العمل الجمعوي، حسب الحالة، والسبل الكفيلة بالنهوض بها؛
  3. –إعداد المؤشرات الوطنية المتعلقة بوضعية الشباب من جهة والعمل الجمعوي من جهة أخرى؛
  4. –تحضير مشاريع الآراء والمقترحات والتوصيات التي تعدها الهيئة المعنية؛
  5. –القيام بدراسة كل مسألة أو قضية من القضايا المعروضة على الهيئة المعنية، بطلب من هذه الأخيرة.

ف 2يحدد النظام الداخلي للمجلس تأليف كل لجنة من اللجنتين وقواعد سير عملهما. كما يمكن إحداث لجان موضوعاتية مؤقتة عند الاقتضاء.

طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 89.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة