ج.ر 6640 · ص 436
الباب الرابع: أجهزة المجلسIV.- اللجنتان الدائمتان
المادة 20
من قانون رقم 89.15 يتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي
ف 1تحدث لدى كل هيئة من هيئتي المجلس لجنة دائمة للدراسات والبرامج والتقارير، تتولى ممارسة الاختصاصات التالية:
- –إعداد قواعد معطيات وطنية حول وضعية الشباب والعمل الجمعوي، والعمل على تحليلها وتحيينها بكيفية مستمرة؛
- –إعداد الدراسات والأبحاث والتقارير الموضوعاتية بطلب من الهيئة المعنية التابعة لها حول وضعية الشباب أو العمل الجمعوي، حسب الحالة، والسبل الكفيلة بالنهوض بها؛
- –إعداد المؤشرات الوطنية المتعلقة بوضعية الشباب من جهة والعمل الجمعوي من جهة أخرى؛
- –تحضير مشاريع الآراء والمقترحات والتوصيات التي تعدها الهيئة المعنية؛
- –القيام بدراسة كل مسألة أو قضية من القضايا المعروضة على الهيئة المعنية، بطلب من هذه الأخيرة.
ف 2يحدد النظام الداخلي للمجلس تأليف كل لجنة من اللجنتين وقواعد سير عملهما. كما يمكن إحداث لجان موضوعاتية مؤقتة عند الاقتضاء.
طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 89.15 — madda.ma