ج.ر 6640 · ص 436
الباب الرابع: أجهزة المجلسI. الجمعية العامة
المادة 10
من قانون رقم 89.15 يتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي
تمارس الجمعية العامة، التي تتألف من كافة أعضاء المجلس المشار إليهم في المادة 5 أعلاه، الاختصاصات التالية:
- –التداول في برنامج العمل السنوي للمجلس؛
- –المصادقة على:
- –مشروع النظام الداخلي للمجلس؛
- –مشروع النظام الهيكلي للمجلس؛
- –مشروع الميزانية السنوية للمجلس؛
- –مشروع التقرير السنوي حول حصيلة أعمال المجلس؛
- –مشاريع اتفاقيات التعاون والشراكة مع الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية ذات الأهداف المماثلة في المجالات المتعلقة بالشباب والعمل الجمعوي.
طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 89.15 — madda.ma
I. الجمعية العامة
المادة 10 – المادة 13- المادة 10تمارس الجمعية العامة، التي تتألف من كافة أعضاء المجلس المشار إليهم في المادة 5 أعلاه، الاختصاصات التالية:
- المادة 11تنعقد دورات الجمعية العامة مرتين في السنة على الأقل وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمجلس.
- المادة 12تنعقد دورات الجمعية العامة، بصفة قانونية بحضور ثلثي أعضائه، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، يوجه الرئيس دعوة ثانية لعقد اجتماع موال بعد مرور خمسة عشر يوما،
- المادة 13تتخذ الجمعية العامة قراراتها بالإجماع وإذا تعذر ذلك بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس (ة).