ج.ر 6640 · ص 436
الباب الرابع: أجهزة المجلسV.- الرئيس (ة)
المادة 21
من قانون رقم 89.15 يتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي
ف 1يتمتع الرئيس (ة)، علاوة على المهام المسندة إليه بموجب مواد أخرى من هذا القانون، بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لإدارة المجلس وتسيير شؤونه، وضمان حسن سيره. ولهذا الغرض، يمارس الصلاحيات التالية:
- –يمثل المجلس إزاء الدولة وكل إدارة أو أي هيئة عامة أو خاصة وأمام القضاء وإزاء الأغيار؛
- –يضع جدول أعمال الجمعية العامة ويرأس اجتماعاتها، ويسهر على تنفيذ قراراتها؛
- –يرأس اجتماعات الهيئة المكلفة بقضايا الشباب والهيئة المكلفة بالعمل الجمعوي ويسهر على تنسيق أعمالهما وتنفيذ قراراتهما؛
- –يعد برنامج عمل المجلس السنوي ومشروع الميزانية ويعرضهما على الجمعية العامة للمصادقة عليهما؛
- –يعد النظام الداخلي للمجلس ويعرضه على الجمعية العامة للمصادقة عليه؛
- –يوظف ويعين الموارد البشرية اللازمة لقيام المجلس بصلاحياته، طبقا لأحكام المادة 27 من هذا القانون؛
- –يوقع اتفاقيات التعاون والشراكة بعد المصادقة عليها من قبل الجمعية العامة، ويسهر على تنفيذها؛
- –يشرف على إعداد التقرير السنوي حول حصيلة أعمال المجلس ويعرضه على الجمعية العامة قصد المصادقة عليه؛
- –يقوم، باسم المجلس، بجميع الأعمال التحفظية.
ف 2يساعد الرئيس (ة) في ممارسة مهامه أربعة نواب، يعينون لمدة سنتين ونصف قابلة للتجديد مرة واحدة من قبل الجمعية العامة باقتراح من الرئيس (ة)، يكون إثنان منهما من بين أعضاء الهينة المكلفة بقضايا الشباب وإثنان من بين أعضاء الهيئة المكلفة بالعمل الجمعوي.
ف 3إذا غاب الرئيس (ة) أو عاقه عائق، يرأس أحد نوابه المذكورين اجتماعات الهيئة التي ينتمي إليها.
ف 4ويجوز للرئيس (ة) أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه وصلاحياته إلى نوابه.
طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 89.15 — madda.ma