ج.ر 6640 · ص 436
الباب الخامس: التنظيم الإداري والمالي للمجلس
المادة 22
من قانون رقم 89.15 يتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي
ف 1يساعد الرئيس (ة) في ممارسة مهامه المتعلقة بالتدبير الإداري والمالي لشؤون المجلس أمين عام يعين بظهير شريف.
ف 2ولهذه الغاية، يتولى الأمين العام للمجلس، تحت سلطة الرئيس (ة)، الإشراف على التسيير الإداري والمالي لشؤون المجلس، والسهر على ضمان حسن سير مصالحه.
ف 3كما يقوم بإعداد الوثائق والمستندات المتعلقة باجتماعات أجهزة المجلس، ومسك محاضرها، ويتولى مسك وحفظ بيانات وتقارير وملفات ومحفوظات المجلس.
طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 89.15 — madda.ma
الباب الخامس: التنظيم الإداري والمالي للمجلس
المادة 22 – المادة 27- المادة 22يساعد الرئيس (ة) في ممارسة مهامه المتعلقة بالتدبير الإداري والمالي لشؤون المجلس أمين عام يعين بظهير شريف.
- المادة 23يحدد تنظيم واختصاصات المصالح الإدارية والتقنية للمجلس بموجب النظام الداخلي للمجلس.
- المادة 24تعتبر العضوية في المجلس تطوعية، غير أنه يمكن منح تعويضات عن التنقل وكذا عن المهام الموكولة للأعضاء من طرف المجلس عند الاقتضاء، تحدد مقاديرها وشروط منحها وكيفية
- المادة 25تتألف ميزانية المجلس من:
- المادة 26تنجز العمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بميزانية المجلس وفق تنظيم مالي ومحاسبي يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
- المادة 27يستعين المجلس، من أجل ممارسة الصلاحيات المخولة له، بموظفين يلحقون لديه طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أو بأعوان يتم توظيفهم بموجب عقود.