ج.ر 6640 · ص 436
الباب الرابع: أجهزة المجلسI. الجمعية العامة
المادة 11
من قانون رقم 89.15 يتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي
ف 1تنعقد دورات الجمعية العامة مرتين في السنة على الأقل وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمجلس.
ف 2كما يمكن للجمعية العامة عقد دورات استثنائية بناء على جدول أعمال محدد، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بمبادرة من الرئيس (ة) أو بناء على طلب من إحدى الهيئتين المشار إليهما في المادة 9 من هذا القانون أو بطلب من نصف أعضائه.
طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 89.15 — madda.ma
I. الجمعية العامة
المادة 10 – المادة 13- المادة 10تمارس الجمعية العامة، التي تتألف من كافة أعضاء المجلس المشار إليهم في المادة 5 أعلاه، الاختصاصات التالية:
- المادة 11تنعقد دورات الجمعية العامة مرتين في السنة على الأقل وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمجلس.
- المادة 12تنعقد دورات الجمعية العامة، بصفة قانونية بحضور ثلثي أعضائه، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، يوجه الرئيس دعوة ثانية لعقد اجتماع موال بعد مرور خمسة عشر يوما،
- المادة 13تتخذ الجمعية العامة قراراتها بالإجماع وإذا تعذر ذلك بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس (ة).