مادة madda
FR
الباب الرابع: أجهزة المجلسII. الهيئة المكلفة بقضايا الشباب

المادة 15

من قانون رقم 89.15 يتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي

ف 1تنعقد دورات الهيئة المكلفة بقضايا الشباب، مرتين في السنة على الأقل وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمجلس.

ف 2كما يمكن للهيئة المذكورة عقد دورات استثنائية بناء على جدول أعمال محدد، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بمبادرة من الرئيس (ة) أو بطلب من نصف أعضائها.

طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 89.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

II. الهيئة المكلفة بقضايا الشباب

المادة 14 – المادة 17
  1. المادة 14تختص الهيئة المكلفة بقضايا الشباب بممارسة الاختصاصات الموكولة إلى المجلس المتعلقة بقضايا الشباب، كما هي محددة في المادة 2 من هذا القانون.
  2. المادة 15تنعقد دورات الهيئة المكلفة بقضايا الشباب، مرتين في السنة على الأقل وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمجلس.
  3. المادة 16تنعقد دورات الهيئة المكلفة بقضايا الشباب، بصفة قانونية بحضور الأغلبية المطلقة، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، يوجه الرئيس (ة) دعوة ثانية لعقد اجتماع موال
  4. المادة 17تتخذ الهيئة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس (ة).
فهرس النص كاملا · 28 مادة