ج.ر 6640 · ص 436
الباب الرابع: أجهزة المجلسII. الهيئة المكلفة بقضايا الشباب
المادة 17
من قانون رقم 89.15 يتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي
تتخذ الهيئة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس (ة).
طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 89.15 — madda.ma
II. الهيئة المكلفة بقضايا الشباب
المادة 14 – المادة 17- المادة 14تختص الهيئة المكلفة بقضايا الشباب بممارسة الاختصاصات الموكولة إلى المجلس المتعلقة بقضايا الشباب، كما هي محددة في المادة 2 من هذا القانون.
- المادة 15تنعقد دورات الهيئة المكلفة بقضايا الشباب، مرتين في السنة على الأقل وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمجلس.
- المادة 16تنعقد دورات الهيئة المكلفة بقضايا الشباب، بصفة قانونية بحضور الأغلبية المطلقة، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، يوجه الرئيس (ة) دعوة ثانية لعقد اجتماع موال
- المادة 17تتخذ الهيئة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس (ة).