مادةmadda
FR

ف 1يشترط في أعضاء المجلس أن يكونوا متمتعين بالحقوق المدنية والسياسية.

ف 2تتنافى العضوية بالمجلس مع العضوية في الحكومة أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أو في إحدى الهيئات والمؤسسات الدستورية المنصوص عليها في الفصول من 161 إلى 170 من الباب الثاني عشر من الدستور.

طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 89.15 — madda.ma

الباب الثالث: تأليف المجلس

المادة 5 – المادة 8
  1. المادة 5يتألف المجلس، علاوة على رئيسه (ة) الذي يعين بظهير شريف، من ثلاثين (30) عضوا، يختارون من بين الشخصيات ذات التجربة والكفاءة والإلمام بقضايا الشباب والعمل الجمعوي،
  2. المادة 6يعين رئيس (ة) وأعضاء المجلس لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، باستثناء ممثلي الإدارات العمومية السالف ذكرهم.
  3. المادة 7يشترط في أعضاء المجلس أن يكونوا متمتعين بالحقوق المدنية والسياسية.
  4. المادة 8تنتهي عضوية كل عضو في المجلس بمجرد وفاته، كما يفقد العضو عضويته في حالة العجز الدائم عن القيام بمهامه أو التغيب غير المبرر عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس
فهرس النص كاملا · 28 مادة