ج.ر 4470 · ص 570
الجزء الخامس: أحكام خاصة بانتخاب أعضاء الغرف المهنيةالباب الثاني: مراجعة اللوائح الانتخابية
المادة 252
من قانون رقم 9.97 يتعلق بمدونة الانتخابات
صيغة محينة بتاريخ 5 أبريل 2021
تجتمع لجنة الفصل ابتداء من 10 فبراير أو في غده إذا صادف هذا التاريخ يوم عيد ديني أو وطني، ويمكن أن تستمر اجتماعاتها إلى غاية 14 منه وتكون قراراتها معللة وتسجل في دفتر مرقم خاص بتلقي الطلبات والشكاوى مع وضع رقم ترتيبي لهذه المقررات ويبلغها رئيس اللجنة في أجل الثلاثة أيام التالية لاتخاذها إلى المعنيين بالأمر في محل سكناهم مقابل وصل.
طريقة الإحالةالمادة 252 من القانون رقم 9.97 — madda.ma
الباب الثاني: مراجعة اللوائح الانتخابية
المادة 247 – المادة 257- المادة 247تباشر كل سنة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية طبقا لأحكام هذا الباب.
- المادة 248تودع طلبات القيد في اللوائح الانتخابية من فاتح ديسمبر إلى غاية 31 منه بالمكاتب التي يعينها رئيس اللجنة الإدارية لهذا الغرض، ويجب أن يتم تقديمها وتسجيلها وفق الش
- المادة 249تجتمع اللجنة الإدارية كل سنة ابتداء من 5 يناير أو في غده إذا صادف هذا التاريخ يوم عيد ديني أو وطني، ويمكن أن تستمر اجتماعاتها إلى غاية 9 منه، وتودع الجدول التعد
- المادة 250تتداول اللجنة الإدارية في طلبات القيد وتقبل الطلبات المتوافرة فيها الشروط القانونية المطلوبة وترفض التي لا تتوافر فيها هذه الشروط، وتشطب من اللوائح الانتخابية أ
- المادة 251تبقى اللائحة الانتخابية للسنة المنصرمة والجدول التعديلي المؤقت مودعين بالمكاتب المشار إليها في المادة 241 من هذا القانون طيلة الثمانية أيام كاملة الموالية، ويخب
- المادة 252تجتمع لجنة الفصل ابتداء من 10 فبراير أو في غده إذا صادف هذا التاريخ يوم عيد ديني أو وطني، ويمكن أن تستمر اجتماعاتها إلى غاية 14 منه وتكون قراراتها معللة وتسجل ف
- المادة 253يودع يوم 15 فبراير في الساعة الثامنة صباحا الجدول التعديلي النهائي بالأماكن الإدارية المنصوص عليها في المادة 241 من هذا القانون.
- المادة 254إذا تعذر في إحدى الغرف المهنية وضع اللائحة الانتخابية أو مراجعتها أو ضبطها في التواريخ وداخل الآجال المقررة لذلك، تحدد تواريخ وآجال جديدة لاجتماعات اللجنة الإدا
- المادة 255تعتمد اللوائح المحصورة بعد مراجعتها وحدها إلى أن تحصر نهائيا اللوائح الانتخابية للسنة الموالية فيما يخص جميع الانتخابات العامة أو التكميلية مع مراعاة التغييرات
- المادة 256تؤهل اللجان الإدارية على صعيد كل غرفة مهنية في حالة إدخال اللوائح الانتخابية للغرف المهنية إلى الحاسوب للقيام بإصلاح الأخطاء المادية التي تلاحظها في اللوائح الم
- المادة 257تجرى وفقا لأحكام هذا الجزء جميع عمليات وضع اللوائح الانتخابية الجديدة أو مراجعتها بصفة استثنائية.