مادةmadda
FR
ج.ر 4470 · ص 570
الجزء الخامس: أحكام خاصة بانتخاب أعضاء الغرف المهنيةالباب الثاني: مراجعة اللوائح الانتخابية

المادة 253

من قانون رقم 9.97 يتعلق بمدونة الانتخابات

صيغة محينة بتاريخ 5 أبريل 2021

ف 1يودع يوم 15 فبراير في الساعة الثامنة صباحا الجدول التعديلي النهائي بالأماكن الإدارية المنصوص عليها في المادة 241 من هذا القانون.

ف 2يجوز لكل ناخب أن يطلع في كل مكان من تلك الأماكن على هذا الجدول وأن يأخذ نسخة منه في عين المكان ليتسنى له عند الحاجة أن يقيم، خلال أجل ثمانية أيام كاملة تبتدئ من يوم إيداع الجدول التعديلي النهائي، دعوى الطعن في المقررات التي يتضمنها هذا الجدول طبقا لأحكام المادة 278 بعده.

ف 3تحصر اللجنة الإدارية نهائيا في 31 مارس لائحة الناخبين بالنسبة لكل غرفة مهنية طبقا لأحكام المادة 244 من هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 253 من القانون رقم 9.97 — madda.ma

الباب الثاني: مراجعة اللوائح الانتخابية

المادة 247 – المادة 257
  1. المادة 247تباشر كل سنة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية طبقا لأحكام هذا الباب.
  2. المادة 248تودع طلبات القيد في اللوائح الانتخابية من فاتح ديسمبر إلى غاية 31 منه بالمكاتب التي يعينها رئيس اللجنة الإدارية لهذا الغرض، ويجب أن يتم تقديمها وتسجيلها وفق الش
  3. المادة 249تجتمع اللجنة الإدارية كل سنة ابتداء من 5 يناير أو في غده إذا صادف هذا التاريخ يوم عيد ديني أو وطني، ويمكن أن تستمر اجتماعاتها إلى غاية 9 منه، وتودع الجدول التعد
  4. المادة 250تتداول اللجنة الإدارية في طلبات القيد وتقبل الطلبات المتوافرة فيها الشروط القانونية المطلوبة وترفض التي لا تتوافر فيها هذه الشروط، وتشطب من اللوائح الانتخابية أ
  5. المادة 251تبقى اللائحة الانتخابية للسنة المنصرمة والجدول التعديلي المؤقت مودعين بالمكاتب المشار إليها في المادة 241 من هذا القانون طيلة الثمانية أيام كاملة الموالية، ويخب
  6. المادة 252تجتمع لجنة الفصل ابتداء من 10 فبراير أو في غده إذا صادف هذا التاريخ يوم عيد ديني أو وطني، ويمكن أن تستمر اجتماعاتها إلى غاية 14 منه وتكون قراراتها معللة وتسجل ف
  7. المادة 253يودع يوم 15 فبراير في الساعة الثامنة صباحا الجدول التعديلي النهائي بالأماكن الإدارية المنصوص عليها في المادة 241 من هذا القانون.
  8. المادة 254إذا تعذر في إحدى الغرف المهنية وضع اللائحة الانتخابية أو مراجعتها أو ضبطها في التواريخ وداخل الآجال المقررة لذلك، تحدد تواريخ وآجال جديدة لاجتماعات اللجنة الإدا
  9. المادة 255تعتمد اللوائح المحصورة بعد مراجعتها وحدها إلى أن تحصر نهائيا اللوائح الانتخابية للسنة الموالية فيما يخص جميع الانتخابات العامة أو التكميلية مع مراعاة التغييرات
  10. المادة 256تؤهل اللجان الإدارية على صعيد كل غرفة مهنية في حالة إدخال اللوائح الانتخابية للغرف المهنية إلى الحاسوب للقيام بإصلاح الأخطاء المادية التي تلاحظها في اللوائح الم
  11. المادة 257تجرى وفقا لأحكام هذا الجزء جميع عمليات وضع اللوائح الانتخابية الجديدة أو مراجعتها بصفة استثنائية.
فهرس النص كاملا · 150 مادة