مادةmadda
FR
ج.ر 4470 · ص 570
الجزء الخامس: أحكام خاصة بانتخاب أعضاء الغرف المهنيةالباب الثاني: مراجعة اللوائح الانتخابية

المادة 255

من قانون رقم 9.97 يتعلق بمدونة الانتخابات

صيغة محينة بتاريخ 5 أبريل 2021

ف 1تعتمد اللوائح المحصورة بعد مراجعتها وحدها إلى أن تحصر نهائيا اللوائح الانتخابية للسنة الموالية فيما يخص جميع الانتخابات العامة أو التكميلية مع مراعاة التغييرات التي يمكن أن تدخل عليها إثر الحالات الآتية:

  1. 1-وفاة؛
  2. 2-الأحكام النهائية الصادرة على إثر دعاوى الطعن المقدمة ضد مقررات اللجنة الإدارية؛
  3. 3-ظهور قيد من قيود الأهلية الانتخابية؛
  4. 4-إغفال التقييد في اللائحة الانتخابية على إثر خطأ مادي؛
  5. 5-التقييد في عدة لوائح أو تقييدات متعددة في لائحة واحدة؛
  6. 6-الكف بعد انتهاء أجل التقييد عن القيام بالمهام التي يترتب على مزاولتها التجريد من حق التصويت؛
  7. 7-استيفاء شرط السن أو الإقامة في دائرة نفوذ الغرفة بعد انتهاء أجل التقييد؛
  8. 8-القيام، عند الاقتضاء، بتعويض الممثل الذي غادر المنشأة أو كف فيها عن مزاولة المهام المطابقة للشروط المحددة في الفقرة الثانية من المادة 223 من هذا القانون بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات وفي البند (ب) من المادة 228 بالنسبة لغرف الصناعة التقليدية وفي الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 229 من هذا القانون بالنسبة لغرف الصيد البحري؛
  9. 9-الحالات المترتبة على المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية بعد إدخالها إلى الحاسوب.

ف 2لا تقبل الطلبات التقييد المقدمة طبقا لأحكام الفقرتين 7 و 8 أعلاه إلا إذا وردت على مقر اللجنة الإدارية قبل اليوم العاشر السابق ليوم الاقتراع.

ف 3تكون أعمال الإضافة أو الشطب المذكورة موضوع جدول تعديلي يحرره رئيس اللجنة الإدارية. وينشر هذا الجدول قبل تاريخ الاقتراع بخمسة أيام.

ف 4غير أن أعمال الشطب على إثر وفاة أو على إثر فقدان الأهلية ناتج عن أحكام قضائية أو على إثر فقد الصفة بالنسبة للناخب بصفة ممثل، يباشرها على الفور رئيس اللجنة الإدارية بمجرد توفره على الإعلام بالوفاة أو على نسخة من الحكم بالإدانة أو على ما يثبت أن الناخب فقد صفة ممثل.

طريقة الإحالةالمادة 255 من القانون رقم 9.97 — madda.ma

الباب الثاني: مراجعة اللوائح الانتخابية

المادة 247 – المادة 257
  1. المادة 247تباشر كل سنة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية طبقا لأحكام هذا الباب.
  2. المادة 248تودع طلبات القيد في اللوائح الانتخابية من فاتح ديسمبر إلى غاية 31 منه بالمكاتب التي يعينها رئيس اللجنة الإدارية لهذا الغرض، ويجب أن يتم تقديمها وتسجيلها وفق الش
  3. المادة 249تجتمع اللجنة الإدارية كل سنة ابتداء من 5 يناير أو في غده إذا صادف هذا التاريخ يوم عيد ديني أو وطني، ويمكن أن تستمر اجتماعاتها إلى غاية 9 منه، وتودع الجدول التعد
  4. المادة 250تتداول اللجنة الإدارية في طلبات القيد وتقبل الطلبات المتوافرة فيها الشروط القانونية المطلوبة وترفض التي لا تتوافر فيها هذه الشروط، وتشطب من اللوائح الانتخابية أ
  5. المادة 251تبقى اللائحة الانتخابية للسنة المنصرمة والجدول التعديلي المؤقت مودعين بالمكاتب المشار إليها في المادة 241 من هذا القانون طيلة الثمانية أيام كاملة الموالية، ويخب
  6. المادة 252تجتمع لجنة الفصل ابتداء من 10 فبراير أو في غده إذا صادف هذا التاريخ يوم عيد ديني أو وطني، ويمكن أن تستمر اجتماعاتها إلى غاية 14 منه وتكون قراراتها معللة وتسجل ف
  7. المادة 253يودع يوم 15 فبراير في الساعة الثامنة صباحا الجدول التعديلي النهائي بالأماكن الإدارية المنصوص عليها في المادة 241 من هذا القانون.
  8. المادة 254إذا تعذر في إحدى الغرف المهنية وضع اللائحة الانتخابية أو مراجعتها أو ضبطها في التواريخ وداخل الآجال المقررة لذلك، تحدد تواريخ وآجال جديدة لاجتماعات اللجنة الإدا
  9. المادة 255تعتمد اللوائح المحصورة بعد مراجعتها وحدها إلى أن تحصر نهائيا اللوائح الانتخابية للسنة الموالية فيما يخص جميع الانتخابات العامة أو التكميلية مع مراعاة التغييرات
  10. المادة 256تؤهل اللجان الإدارية على صعيد كل غرفة مهنية في حالة إدخال اللوائح الانتخابية للغرف المهنية إلى الحاسوب للقيام بإصلاح الأخطاء المادية التي تلاحظها في اللوائح الم
  11. المادة 257تجرى وفقا لأحكام هذا الجزء جميع عمليات وضع اللوائح الانتخابية الجديدة أو مراجعتها بصفة استثنائية.
فهرس النص كاملا · 150 مادة