ج.ر 6465 · ص 3772
الباب الثاني: معالجة المباني الآيلة للسقوطالفصل الثاني: التدابير المتعلقة بمعالجة المباني الآيلة للسقوطالفرع الثاني: معالجة المباني الآيلة للسقوط في الحالات العادية
المادة 11
من قانون رقم 94.12 يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري
ف 1يمكن للشخص المعني بقرار رئيس مجلس الجماعة أن يقدم تصريحا لهذا الأخير، داخل الأجل المحدد له في القرار، يتضمن الإجراءات التي يعتزم اتخاذها سواء بالصيانة والتدعيم أو الهدم أو الترميم.
ف 2كما يمكن للشخص المعني بالأمر، أن يقدم إلى رئيس المجلس فحصا جديدا، يعده مهندس مختص، يتضمن تشخيصا مغايرا لوضعية المبنى.
ف 3وفي هده الحالة، يمكن لرئيس مجلس الجماعة أن يغير قراره السابق، بقرار معلل، سواء فيما يتعلق بالتدابير المراد اتخاذها أو بالأجل المحدد لتنفيذها.
طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 94.12 — madda.ma
الفرع الثاني: معالجة المباني الآيلة للسقوط في الحالات العادية
المادة 9 – المادة 16- المادة 9عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 6 المذكورة أعلاه ، يجب على رئيس مجلس الجماعة بعد توصله بتقرير مكتوب من اللجنة الإقليمية المنصوص عليها في المادة 29 بعده، أ
- المادة 10يتعين على رئيس مجلس الجماعة توجيه القرار المذكور إلى الأشخاص المعنيين المشار إليهم في المادة 9 أعلاه، بوسائل التبليغ المنصوص عليها في المادة 20 بعده.
- المادة 11يمكن للشخص المعني بقرار رئيس مجلس الجماعة أن يقدم تصريحا لهذا الأخير، داخل الأجل المحدد له في القرار، يتضمن الإجراءات التي يعتزم اتخاذها سواء بالصيانة والتدعيم
- المادة 12يمكن للشخص المعني بالأمر، الطعن في قرار رئيس مجلس الجماعة، أمام رئيس المحكمة الإدارية التي يوجد بدائرتها المبنى بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، داخل أجل (10) عشرة
- المادة 13إذا لم يتقدم المعني بالأمر بالطعن في قرار رئيس مجلس الجماعة أمام المحكمة داخل الأجل المحدد في الفقرة الأولى من المادة 12 أعلاه أو رفض إنجاز الأشغال المطلوبة داخ
- المادة 14يتم تحصيل المبالغ التي تم صرفها عوضا عن المالك أو اتحاد الملاك المشتركين الذين امتنعوا عن تنفيذ الأشغال، وفقا للقواعد المنصوص عليها في مدونة تحصيل الديون العموم
- المادة 15عند انتهاء الأشغال المتعلقة بتدعيم أو صيانة أو ترميم مبنى آيل للسقوط أو إعادة بنائه، يتحقق رئيس مجلس الجماعة من إنجاز الأشغال المطلوبة وانتهائها بناء على شهادة
- المادة 16تستثنى من أحكام هدا الفرع، المباني الآيلة للسقوط، التي تعود ملكيتها للدولة أو للجماعات الترابية أو للمؤسسات العمومية، والتي يتعين على الإدارات المعنية تجديدها و