ج.ر 6465 · ص 3772
الباب الثاني: معالجة المباني الآيلة للسقوطالفصل الثاني: التدابير المتعلقة بمعالجة المباني الآيلة للسقوطالفرع الثاني: معالجة المباني الآيلة للسقوط في الحالات العادية
المادة 12
من قانون رقم 94.12 يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري
ف 1يمكن للشخص المعني بالأمر، الطعن في قرار رئيس مجلس الجماعة، أمام رئيس المحكمة الإدارية التي يوجد بدائرتها المبنى بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، داخل أجل (10) عشرة أيام.
ف 2يبت في الطلب داخل أجل ثلاثة (3) أيام.
ف 3يوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الجماعة إلى حين البت في الأمر.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 94.12 — madda.ma
الفرع الثاني: معالجة المباني الآيلة للسقوط في الحالات العادية
المادة 9 – المادة 16- المادة 9عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 6 المذكورة أعلاه ، يجب على رئيس مجلس الجماعة بعد توصله بتقرير مكتوب من اللجنة الإقليمية المنصوص عليها في المادة 29 بعده، أ
- المادة 10يتعين على رئيس مجلس الجماعة توجيه القرار المذكور إلى الأشخاص المعنيين المشار إليهم في المادة 9 أعلاه، بوسائل التبليغ المنصوص عليها في المادة 20 بعده.
- المادة 11يمكن للشخص المعني بقرار رئيس مجلس الجماعة أن يقدم تصريحا لهذا الأخير، داخل الأجل المحدد له في القرار، يتضمن الإجراءات التي يعتزم اتخاذها سواء بالصيانة والتدعيم
- المادة 12يمكن للشخص المعني بالأمر، الطعن في قرار رئيس مجلس الجماعة، أمام رئيس المحكمة الإدارية التي يوجد بدائرتها المبنى بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، داخل أجل (10) عشرة
- المادة 13إذا لم يتقدم المعني بالأمر بالطعن في قرار رئيس مجلس الجماعة أمام المحكمة داخل الأجل المحدد في الفقرة الأولى من المادة 12 أعلاه أو رفض إنجاز الأشغال المطلوبة داخ
- المادة 14يتم تحصيل المبالغ التي تم صرفها عوضا عن المالك أو اتحاد الملاك المشتركين الذين امتنعوا عن تنفيذ الأشغال، وفقا للقواعد المنصوص عليها في مدونة تحصيل الديون العموم
- المادة 15عند انتهاء الأشغال المتعلقة بتدعيم أو صيانة أو ترميم مبنى آيل للسقوط أو إعادة بنائه، يتحقق رئيس مجلس الجماعة من إنجاز الأشغال المطلوبة وانتهائها بناء على شهادة
- المادة 16تستثنى من أحكام هدا الفرع، المباني الآيلة للسقوط، التي تعود ملكيتها للدولة أو للجماعات الترابية أو للمؤسسات العمومية، والتي يتعين على الإدارات المعنية تجديدها و