مادة madda
FR
ج.ر 6604 · ص 5048
الباب السادس: معاينة المخالفات والعقوباتالفرع الأول: معاينة المخالفات

المادة 42

من قانون رقم 97.12 يتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة

صيغة محينة بتاريخ 19 يناير 2024

ف 1يحق لأعوان المراقبة عند ممارسة المهام الموكولة إليهم بموجب أحكام هذا القانون، ولوج الأماكن أو المحلات أو الحظائر أو المنشآت أو المؤسسات وكذا ملحقاتها، التي تجري فيها منافسة أو تظاهرة تنظمها أو ترخص لها كل جامعة رياضية أو تداريب إعدادية لهذه المنافسة أو التظاهرة. ويمتد حق الولوج المذكور إلى وسائل النقل المستعملة فيها وكذا إلى أي مكان يسمح بإجراء أعمال المراقبة بما في ذلك الأجزاء المعدة لسكن الـمــعـنيين بالأمر أو محل إقامتهم.

ف 2يمكن لأعوان المراقبة طلب موافاتهم بأي مستند أو وثيقة مفيدة وأخذ نسخة منها وتلقي كل معلومة أو ملاحظة من المعنيين بالأمر. غير أنه، لا يمكن تلقي المعلومات ذات الطابع الطبي إلا من قبل أعوان المراقبة الذين لهم صفة طبيب.

طريقة الإحالةالمادة 42 من القانون رقم 97.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: معاينة المخالفات

المادة 41 – المادة 43
  1. المادة 41علاوة على ضباط الشرطة القضائية العاملين وفقا لأحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون ولمعاينتها أعوان المراقبة المش
  2. المادة 42يحق لأعوان المراقبة عند ممارسة المهام الموكولة إليهم بموجب أحكام هذا القانون، ولوج الأماكن أو المحلات أو الحظائر أو المنشآت أو المؤسسات وكذا ملحقاتها، التي تجري
  3. المادة 43يمكن لأعوان المراقبة، داخل الأماكن ووسائل النقل المشار إليها في المادة 42 أعلاه، حجز أي عقاقير أو منتجات أو أشياء أو أجهزة أو وثائق أو وسائل النقل التي لها علاق
فهرس النص كاملا · 53 مادة