ج.ر 6604 · ص 5048
الباب السادس: معاينة المخالفات والعقوباتالفرع الأول: معاينة المخالفات
المادة 43
من قانون رقم 97.12 يتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة
صيغة محينة بتاريخ 19 يناير 2024
ف 1يمكن لأعوان المراقبة، داخل الأماكن ووسائل النقل المشار إليها في المادة 42 أعلاه، حجز أي عقاقير أو منتجات أو أشياء أو أجهزة أو وثائق أو وسائل النقل التي لها علاقة بخرق قواعد مكافحة المنشطات، مع مراعاة إشعار وكيل الملك المختص بذلك داخل أجل 24 ساعة.
ف 2يتم جرد العقاقير أو المنتجات أو الأشياء أو الأجهزة أو الوثائق أو وسائل النقل فور حجزها بحضور المعني بالأمر أو من يمثله. يلحق الجرد بالمحضر في عين المكان. وتسلم نسخة من المحضر ومن الجرد إلى المعني بالأمر أو من يمثله.
ف 3ترسل أصول المحضر والجرد داخل 5 أيام الموالية لإعدادها إلى وكيل الملك المختص الذي يمكن له في أي وقت أن يأمر برفع الحجز السالف الذكر.
طريقة الإحالةالمادة 43 من القانون رقم 97.12 — madda.ma
الفرع الأول: معاينة المخالفات
المادة 41 – المادة 43- المادة 41علاوة على ضباط الشرطة القضائية العاملين وفقا لأحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون ولمعاينتها أعوان المراقبة المش
- المادة 42يحق لأعوان المراقبة عند ممارسة المهام الموكولة إليهم بموجب أحكام هذا القانون، ولوج الأماكن أو المحلات أو الحظائر أو المنشآت أو المؤسسات وكذا ملحقاتها، التي تجري
- المادة 43يمكن لأعوان المراقبة، داخل الأماكن ووسائل النقل المشار إليها في المادة 42 أعلاه، حجز أي عقاقير أو منتجات أو أشياء أو أجهزة أو وثائق أو وسائل النقل التي لها علاق