الباب الخامس: أجهزة مؤسسات وهيئات المجلس الوطني
المادة 29
من قانون تنظيمي رقم 04.16 يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية
هتسري أحكام المادتين 8 وه 9 همن هذا القانون التنظيمي على أعضاء مؤسسات المجلس الوطنيه وهيئاته،ه فيما يخص شروط تعيينهم وفقدان عضويتهم.ه
سؤال عن المادة 29؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 29 من قانون تنظيمي رقم 04.16 — madda.ma
الباب الخامس: أجهزة مؤسسات وهيئات المجلس الوطني
المادة 18 – المادة 29- المادة 18هتتكونه كل مؤسسة أو هيئة من مؤسسات المجلس الوطنيه وهيئاتههمن الأجهزة التالية:
- المادة 19هيعين بظهير شريف مدير كل مؤسسةه أوه هيئة من مؤسسات المجلسه الوطني وهيئاته لمدة خمسه (5)ه سنواته قابلة للتجديده مرةهواحدة، مع مراعاة مبدهأ المناصفة كما ورده فيه
- المادة 20هيتولى المجلس العلمي للمؤسسة أو الهيئة المعنيةه النظر في جميع القضايا التي تندرج في مجال اختصاص المؤسسة أوه الهيئةه.ه ولهذا الغرض، يمارس الختصاصات التالية:
- المادة 21هتمارسه جميع مؤسسات المجلس الوطنيه وهيئاته الختصاصات المسندة إليها بموجب هذا القانون التنظيمي، تحت سلطة رئيس المجلس الوطني ووفق توجيهات الجمعية العامة، في إطار
- المادة 22هيتألف المجلس العلمي لأكاديمية محمد السادس للغة العربية، علاوة على مدير الأكاديمية الذي يعينه بظهير شريف، من ثمانية (8) أعضاء يتوزعون كما يلي:ه − أربعةه (4)ه أع
- المادة 23هيتألف المجلس العلمي للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، علاوة علىهمديره المعهد الذي يعين بظهيره شريف، من ثمانية (8) أعضاء يتوزعون كما يلي:ه − هثلاثة (3) أعضاء يخ
- المادة 24هيتألف المجلسه العلميه للهيئة الخاصة بالحسانية واللهجات والتعبيرات الثقافية المغربية الأخرى، علاوة على مدير الهيئةه الذي يعين بظهير شريف، من سبعة (7)ه أعضاء يتو
- المادة 25هيتألف المجلس العلمي للهيئة الخاصة بالتنمية الثقافية وحفظهالتراث، علاوة على مدير الهيئة الذي يعين بظهيره شريف،ه منه ثمانيةهه(8) أعضاء يتوزعون كما يلي:ه − أربعةه
- المادة 26هيتألف المجلس العلمي للهيئة الخاصة بتنمية استعمال اللغات الأجنبية والترجمة، علاوة على مدير الهيئة الذي يعين بظهيره شريف،همن سبعة (7) أعضاء يتوزعون كما يلي:ه − خ
- المادة 27هتتولى مجموعات العمله المكلفة بالدراسات والأبحاث مساعدةه المجلس العلمي بكله مؤسسة أوه هيئة من مؤسسات وهيئات المجلس الوطني على القيام بالمهام الموكولة إليه بموجب
- المادة 28هتحدد مدة انتداب أعضاء مؤسسات المجلس الوطني وهيئاته فيهخمس (5) سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.ه
- المادة 29هتسري أحكام المادتين 8 وه 9 همن هذا القانون التنظيمي على أعضاء مؤسسات المجلس الوطنيه وهيئاته،ه فيما يخص شروط تعيينهم وفقدان عضويتهم.ه