مادة madda
قانون تنظيمي رقم 04.16

قانون تنظيمي رقم 04.16 يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية

ظهير شريف بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.20.34 صادر في 5 شعبان 1441 (30 مارس 2020) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية

الحمد للّه وحده،ه الطابع الشريف - بداخله:ه (محمد بن الحسنه بنه محمد بن يوسف الله وليه( هيعلم من ظهيرنا الشريفه هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:ه هبناء علىه الدستور وله سيما الفصول 42 و 50 وه 85 وه 132 منه؛ه وهبعد الطلاع على قرار المحكمة الدستورية رقمه 103.20 الصادر في 17 همن رجب 1441 (12 همارس 2020) الذي صرحت بمقتضاه:ه

  1. 1-»هبأن المواد 2 (الفقرة الأولىه( وه 3 هوه 6 ه(الفقرة الأولى(هوه 9 ه(المقطعههالأخيره منه الفقرة الأولى( وه 10 وه 19)الفقرةه الأولى(، ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة التفسير والملاحظات المسجلة بشأنها«؛
  2. 2-» بأن باقي المواد مطابقة للدستور«،ه أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:ه هينفذه وينشره بالجريدة الرسمية،ه عقبه ظهيرنا الشريف هذا،ه القانونه التنظيمي رقمه 04.16 المتعلق بالمجلسه الوطني للغات والثقافةه المغربية كما وافق عليه مجلس النواب ومجلسه المستشارين.ه وهحرر بالدار البيضاء في 5 شعبان 1441 (30 همارس 2020).

هوقعه بالعطف:ه رئيس الحكومة،ه الإمضاء: سعد الدين العثماني.ه

فهرس النص · 51 مادة

المادة الأولى

هتطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 5 من الدستور، يحدده هذا القانون التنظيمي صلاحيات المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وتركيبته وكيفيات سيره، ويشار إليه في هذا القانون التنظيمي باسم »المجلس الوطني«.ه

المادة 2

هيعتبره المجلسه الوطني للغات والثقافة المغربية، بصفته مؤسسةهدستوريةه وطنيةه مستقلة مرجعية في مجال السياسة اللغوية والثقافية،هشخصا اعتباريا من أشخاصه القانون العام، يتمتع بالستقلال الإداري والمالي.

هيوجد مقر المجلس الوطني بالرباطه. ويمكنه أن يعقد اجتماعاتههفي أي جهةه أخرى.ه

المادة 3

هيضطلع المجلسه الوطنيه بمهمةه اقتراح التوجهاته الستراتيجيةههللدولة فيه مجاله السياسة اللغوية والثقافية، والسهر على انسجامها وتكاملها، وله سيما ما يتعلقه منها بحماية وتنمية اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية وكذا الحسانية واللهجات ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، وبتنمية الثقافة الوطنية والنهوض بها في مختلفهتجلياتها،ه وحفظ وصون التراث الثقافي المغربيه وتثمينه، وتيسير تعلم وإتقان اللغات الأجنبيةه الأكثر تداول فيه العالم، والمساهمة في تتبعهتنفيذ هذه التوجهات، بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية.ه وهلهذا الغرض، يعهد إليه بالقيام، وفق أحكام هذا القانون التنظيمي، بما يليه:

  1. 1-إبداء الرأي في كله قضية منه القضايا التي يحيلها إليه جلالة الملك فيه مجال اختصاصه؛ه
  2. 2-اقتراح التوجهات الستراتيجيةه للسياسة اللغوية والثقافيةه التيه سيتم اعتمادها في مختلف مجالته الحياة العامة،ه وإحالتها إلى الحكومةه قصد دراستها وعرضها على مسطرة المصادقة طبقا لأحكام الفصلين 49 وه 92 همن الدستوره؛ه
  3. 3-دراسة البرامج الكبرىه اللازمة لتنفيذ التوجهات المذكورة التي تعدها الحكومة، وتتبعه تنفيذها بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية؛ه
  4. 4-إبداء الرأي، بمبادرة منه، أو بطلبه منه الحكومةه أوه أحده مجلسي البرلمان، حسب الحالة، في مشاريعه ومقترحات القوانين ومشاريعه النصوصه التنظيميةه ذات الصلة بمجال اختصاصه؛ه
  5. 5-اقتراح التدابير الواجب اتخاذها لحماية وتنمية اللغتينه الرسميتين للدولة،ه العربيةه والأمازيغية؛ه
  6. 6-هتقديمه كل توصيةه أوه مقترح إلى الحكومة في شأن التدابير التي يتعينه اتخاذها من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مجال التربية الوطنيةه والتعليم وفيه مجالته الحياة العامة الأخرىه ذات الأولوية، وكذا تلك المتعلقة بحماية وصيانة الحسانية واللهجات ومختلف التعبيرات الثقافية، باعتبارها جزءا له يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية الموحدةه؛ه
  7. 7-إنجاز كل دراسة أوه بحث ذي صلة باختصاصات المجلس الوطني حول السبل الكفيلة بضمانه انسجامه السياسات اللغوية والثقافية وتكاملها، بمبادرة منه أوه بطلب من السلطات العموميةه المعنيةه؛ه
  8. 8-رصد وتحليله وتتبعه وضعيةه وواقع اللغتين الرسميتينه للدولة، واللغات الأجنبيةه الأكثر تداول في العالم وكذا مختلف التعبيرات الثقافية المغربية، وإعداد تقارير في شأن ذلك؛
  9. 9-اقتراح التدابير الواجب اتخاذها من أجل تيسيره تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداوله في العالم؛ه
  10. 10-هتقديم كل اقتراح منه شأنه دعم المنتوجه الثقافي الوطني، وسبله تحفيزه وتطويره وترويجه؛ه
  11. 11-اقتراح كل تدبير يراه مناسبا على السلطات العمومية من أجل مواكبة الصناعات الثقافية والإبداعية،ه قصده هيكلتها وتنظيمها وتأهيلها وجعلها قادرة علىه التنافسية ومستجيبةه للمعايير المهنيةهالمتعارف عليها؛ه
  12. 12-إنجاز دراسات وأبحاث وتقاريره موضوهعاتيةه لفائدة السلطات العمومية،ه بطلب منها، حول الممارسات الثقافية بمختلف تجلياتها؛ه
  13. 13-إبداء الرأي بطلب من السلطات العمومية في شأن المشاريع والبرامج المتعلقة بالتنميةه الثقافية التيه تعتزم تنفيذها، ول سيمها المتعلقة منهها بسبله تيسير الولوج إلى الحقوق الثقافيةه؛ه
  14. 14-هتيسير التشاور والحواره والتعاونه بين الفاعلين في مجاله التنمية اللغوية والثقافية، بما يقويه تماسك النسيج اللغوي والثقافي الوطني ورصيده المشترك.ه
المادة 4