الباب الأول: أحكام عامة
المادة 2
من قانون تنظيمي رقم 04.16 يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية
ف 1هيعتبره المجلسه الوطني للغات والثقافة المغربية، بصفته مؤسسةهدستوريةه وطنيةه مستقلة مرجعية في مجال السياسة اللغوية والثقافية،هشخصا اعتباريا من أشخاصه القانون العام، يتمتع بالستقلال الإداري والمالي.
ف 2هيوجد مقر المجلس الوطني بالرباطه. ويمكنه أن يعقد اجتماعاتههفي أي جهةه أخرى.ه
سؤال عن المادة 2؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 2 من قانون تنظيمي رقم 04.16 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 2- المادة الأولىهتطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 5 من الدستور، يحدده هذا القانون التنظيمي صلاحيات المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وتركيبته وكيفيات سيره، ويشار إليه
- المادة 2هيعتبره المجلسه الوطني للغات والثقافة المغربية، بصفته مؤسسةهدستوريةه وطنيةه مستقلة مرجعية في مجال السياسة اللغوية والثقافية،هشخصا اعتباريا من أشخاصه القانون الع