المادة 6
من قانون تنظيمي رقم 04.16 يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية
ف 1هيتألف المجلس الوطني، علاوة على رئيسه الذي يعين بظهير شريفهلمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من تسعة وعشرينه(29)هعضوا مع العمل على احترام مبدأ المناصفة كما هوه منصوص عليه في الفصل 19 من الدستور، يتوزعون كما يلي:ه
- أ)فئة الخبراء يختارونه من بينه المتخصصينه فيه مجالته التنميةه اللغويةه والثقافية ومختلفه التعبيراته الثقافية المغربية، وعددهمههستةه (6)هأعضاء، يعينهم جلالة الملك اعتبارها لكفاءتهم ومؤهلاتهم العلمية والفكرية، وخبرتهم وتجربتهم المشهوده لهم بها في مجال اختصاصات المجلسه الوطنيه؛ه ب)هفئة الأعضاء الذين يمثلون المؤسسات والهيئات التالي بيانها،ههوعددهم تسعة (9):ه
- 1-مسؤولو مؤسسات المجلس الوطني وهيئاته:
ف 2− مديره أكاديمية محمد السادس للغة العربية؛ه − مديره المعهده الملكي للثقافة الأمازيغية؛ه − مديره الهيئةه الخاصة بالحسانية واللهجاته والتعبيرات الثقافيةهالمغربية الأخرى؛ه − مديره الهيئةه الخاصة بالتنمية الثقافية وحفظه التراث؛ه − مديره الهيئةه الخاصة بتنمية استعماله اللغات الأجنبية والترجمة.ه
- 2-ممثلو المؤسسات الوطنية التالية:
ف 3− ممثل عن المجلس الوطني لحقوقه الإنسان؛ه − ممثل عن المجلس الأعلى للتربية والتكوينه والبحث العلمي؛ه − ممثل عن أكاديميةه المملكة المغربية؛ه − ممثل عن المجلس الملكي الستشاري للشؤون الصحراويةه.ه
- ج)فئة ممثلي الإدارات العمومية، وعددهم أربعة (4) أعضاء يمثلون السلطات الحكوميةه المكلفةه بقطاعات التربيةه الوطنية،هوالتعليم العالي،ه والثقافة، والتصال، يعينون بمرسومه؛ه
- د)فئة ممثلي الجامعات ومؤسسات التكوين فيه مجاله المهن الفنيةهوعددهم عضوان
ف 4(2) يعينان بمرسوم ويوزعان كما يلي:ه − عضوه واحد (1) يمثله الجامعات، يختار من بينه الأساتذة الباحثين من ذوي الخبرة والختصاص فيه مجال اختصاص المجلس الوطنيه؛ه − عضوه واحد (1) يمثل مؤسسات التكوين في مجاله المهن الفنيةهيختار من بين الأساتذة الباحثين من ذوي الخبرة والختصاصهفي مجال اختصاص المجلس الوطنيه.ه
- ه)فئة ممثلي الجمعيات والمنظمات غير الحكوميةه وعددهم ثمانية (8) أعضاء يراعىه فيه اختيارهمه الكفاءة والمؤهلاته العلمية والفكرية،ه والخبرةه والتجربةه المشهود لهمه بها في مجال اختصاصات المجلس الوطني،ه يوزعون كما يلي:ه − عضوان (2)ه يمثلان الجمعيات والمنظمات غيره الحكوميةه الأكثر نشاطا في مجاله الدراسات والأبحاث اللغوية يعينهما رئيسه مجلس النوابه؛ه − عضوان (2)ه يمثلان الجمعيات والمنظمات غيره الحكوميةه الأكثر نشاطا في مجاله الدراسات والأبحاث اللغوية يعينهما رئيس الحكومة؛ه − عضوان (2) يمثلان قطاع المقاولت العاملة في مجال الصناعةه الثقافية والإبداعية يعينهما رئيسه مجلس المستشارينه؛ه − عضوان (2) يمثلان الجمعيات المهنية في قطاعي الثقافة والفنون يعينهما رئيس الحكومة.ه
سؤال عن المادة 6؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 6 من قانون تنظيمي رقم 04.16 — madda.ma
الباب الثالث: تأليف المجلس الوطني
المادة 6 – المادة 9- المادة 6هيتألف المجلس الوطني، علاوة على رئيسه الذي يعين بظهير شريفهلمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من تسعة وعشرينه(29)هعضوا مع العمل على احترام مبدأ المناصفة كم
- المادة 7هتحدد مدة ولية أعضاء المجلس الوطني المشار إليهم في البنود »أ«هوههمن 2 »ب« وه»ج« وه»د« وه»ه«همنه المادة 6 أعلاه، في خمسه (5) سنوات،ه قابلة للتجديد مرة واحدة.ه
- المادة 8هيشترط في أعضاء المجلس الوطنيه أن يكونوا متمتعينه بحقوقهم المدنية والسياسية.
- المادة 9هتنتهي العضويةه في المجلس الوطنيه بالوفاة، وتنتهيه أيضا إما بانتهاءهمدة النتداب أو بالستقالة أوه عند فقدان الصفة التي تم التعيين على أساسها، أوه في حالة العجز ا