مادة madda
FR

هتنتهي العضويةه في المجلس الوطنيه بالوفاة، وتنتهيه أيضا إما بانتهاءهمدة النتداب أو بالستقالة أوه عند فقدان الصفة التي تم التعيين على أساسها، أوه في حالة العجز الصحي الكلي الثابت، أوه في حالة الإدانة بمقتضى مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل جنايةه أوه جنحة ضده الأشخاص أو نظام الأسرة والأخلاق العامةهأوه عند فقدان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية أو عند القيام بأعمال أوه تصرفات تتنافىه معه اللتزاماته المرتبطة بالعضوية في المجلس الوطني.ه هيعينه أعضاء المجلسه الوطنيه الذين سيحلون محله الأعضاء،ه الذين ستنتهيه مدة عضويتهم، قبله تاريخ انتهاء المدة المذكورة بخمسة عشر (15)ههيومها على الأقل، ومن أجل ذلك، يتعين على رئيسه المجلس الوطني إحاطة السلطة التي يرجع لها حق التعيينه بالتاريخه الذي ستنتهي فيه مدة انتداب كل عضو، قبل ثلاثةه أشهر منه التاريخ المذكور.ه هيعين من يخلف أعضاء المجلس الوطني في الحالت الأخرى المنصوص عليها فيه الفقرة الأولى منه هذه المادة أعلاه داخل أجله 60 يوما منه انتهاء مدة عضويتهم، وذلك للفترة المتبقيةه من مدة العضوية، ويتعين على رئيس المجلس الوطني أن يخبره بذلك، فورا،ه السلطة التي يرجع لها حق التعيين.

سؤال عن المادة 9؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 9 من قانون تنظيمي رقم 04.16 — madda.ma

الباب الثالث: تأليف المجلس الوطني

المادة 6 – المادة 9
  1. المادة 6هيتألف المجلس الوطني، علاوة على رئيسه الذي يعين بظهير شريفهلمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من تسعة وعشرينه(29)هعضوا مع العمل على احترام مبدأ المناصفة كم
  2. المادة 7هتحدد مدة ولية أعضاء المجلس الوطني المشار إليهم في البنود »أ«هوههمن 2 »ب« وه»ج« وه»د« وه»ه«همنه المادة 6 أعلاه، في خمسه (5) سنوات،ه قابلة للتجديد مرة واحدة.ه
  3. المادة 8هيشترط في أعضاء المجلس الوطنيه أن يكونوا متمتعينه بحقوقهم المدنية والسياسية.
  4. المادة 9هتنتهي العضويةه في المجلس الوطنيه بالوفاة، وتنتهيه أيضا إما بانتهاءهمدة النتداب أو بالستقالة أوه عند فقدان الصفة التي تم التعيين على أساسها، أوه في حالة العجز ا
فهرس النص كاملا · 51 مادة