الباب الثالث: تأليف المجلس الوطني
المادة 7
من قانون تنظيمي رقم 04.16 يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية
هتحدد مدة ولية أعضاء المجلس الوطني المشار إليهم في البنود »أ«هوههمن 2 »ب« وه»ج« وه»د« وه»ه«همنه المادة 6 أعلاه، في خمسه (5) سنوات،ه قابلة للتجديد مرة واحدة.ه
سؤال عن المادة 7؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 7 من قانون تنظيمي رقم 04.16 — madda.ma
الباب الثالث: تأليف المجلس الوطني
المادة 6 – المادة 9- المادة 6هيتألف المجلس الوطني، علاوة على رئيسه الذي يعين بظهير شريفهلمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من تسعة وعشرينه(29)هعضوا مع العمل على احترام مبدأ المناصفة كم
- المادة 7هتحدد مدة ولية أعضاء المجلس الوطني المشار إليهم في البنود »أ«هوههمن 2 »ب« وه»ج« وه»د« وه»ه«همنه المادة 6 أعلاه، في خمسه (5) سنوات،ه قابلة للتجديد مرة واحدة.ه
- المادة 8هيشترط في أعضاء المجلس الوطنيه أن يكونوا متمتعينه بحقوقهم المدنية والسياسية.
- المادة 9هتنتهي العضويةه في المجلس الوطنيه بالوفاة، وتنتهيه أيضا إما بانتهاءهمدة النتداب أو بالستقالة أوه عند فقدان الصفة التي تم التعيين على أساسها، أوه في حالة العجز ا