الباب العاشر: أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 45
من قانون تنظيمي رقم 04.16 يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية
هتنشر بالجريدة الرسمية:ه − الآراء التي يدلي بها المجلس الوطني طبقا لأحكام البندين 1 وه 4 من المادة 3 من هذا القانون التنظيمي؛ه − التقرير السنويه المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه.
سؤال عن المادة 45؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 45 من قانون تنظيمي رقم 04.16 — madda.ma
الباب العاشر: أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 45 – المادة 51- المادة 45هتنشر بالجريدة الرسمية:ه − الآراء التي يدلي بها المجلس الوطني طبقا لأحكام البندين 1 وه 4 من المادة 3 من هذا القانون التنظيمي؛ه − التقرير السنويه المنصوص عليه في
- المادة 46هيعمله المجلسه الوطنيه على نشره التقاريره والدراسات والأبحاثه التي تنجز باسمه طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي، بكله الوسائل المتاحة.
- المادة 47هتقومه إدارات الدولة والجماعات الترابيةه والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة المعنيةه بتزويد المجلس الوطني، بطلب منه أوه تلقائيا، بالوثائق والمعطيات والمعلومات وك
- المادة 48هيقوم رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، كل فيما يخصه، بإخبار المجلس الوطني بمآل الآراء التي أدلى بها في إطار الإحالت المنصوص عليها في الما
- المادة 49هيدمج تلقائيا بالمجلس الوطني كافة الموظفين والمستخدمين والأعوان المزاولين مهامهم بالمعهده الملكي للثقافة الأمازيغية فيه تاريخ دخوله هذا القانون التنظيميه حيز ال
- المادة 50هيحل المجلس الوطنيه محل المعهد الملكيه للثقافة الأمازيغية في كافةهحقوقه والتزاماته.ه وهلهذا الغرض، تنقل إلى المجلس الوطني، مجانا، العقارات والمنقولت وحقوقه المل
- المادة 51هتدخل أحكام هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ابتداء منهتاريخ نشره بالجريدة الرسمية فيما يخص مسطرةه تعيينه أعضاء الجمعيةه العامة ومؤسسات المجلس الوطني وهيئاته، و