الباب العاشر: أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 48
من قانون تنظيمي رقم 04.16 يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية
ف 1هيقوم رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، كل فيما يخصه، بإخبار المجلس الوطني بمآل الآراء التي أدلى بها في إطار الإحالت المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.
ف 2طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 132 من الدستور،ه يحال النظام الداخلي للمجلس الوطنيه إلى المحكمةه الدستورية للبته في مطابقته لأحكام الدستور وأحكام هذها القانون التنظيميه.
سؤال عن المادة 48؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 48 من قانون تنظيمي رقم 04.16 — madda.ma
الباب العاشر: أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 45 – المادة 51- المادة 45هتنشر بالجريدة الرسمية:ه − الآراء التي يدلي بها المجلس الوطني طبقا لأحكام البندين 1 وه 4 من المادة 3 من هذا القانون التنظيمي؛ه − التقرير السنويه المنصوص عليه في
- المادة 46هيعمله المجلسه الوطنيه على نشره التقاريره والدراسات والأبحاثه التي تنجز باسمه طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي، بكله الوسائل المتاحة.
- المادة 47هتقومه إدارات الدولة والجماعات الترابيةه والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة المعنيةه بتزويد المجلس الوطني، بطلب منه أوه تلقائيا، بالوثائق والمعطيات والمعلومات وك
- المادة 48هيقوم رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، كل فيما يخصه، بإخبار المجلس الوطني بمآل الآراء التي أدلى بها في إطار الإحالت المنصوص عليها في الما
- المادة 49هيدمج تلقائيا بالمجلس الوطني كافة الموظفين والمستخدمين والأعوان المزاولين مهامهم بالمعهده الملكي للثقافة الأمازيغية فيه تاريخ دخوله هذا القانون التنظيميه حيز ال
- المادة 50هيحل المجلس الوطنيه محل المعهد الملكيه للثقافة الأمازيغية في كافةهحقوقه والتزاماته.ه وهلهذا الغرض، تنقل إلى المجلس الوطني، مجانا، العقارات والمنقولت وحقوقه المل
- المادة 51هتدخل أحكام هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ابتداء منهتاريخ نشره بالجريدة الرسمية فيما يخص مسطرةه تعيينه أعضاء الجمعيةه العامة ومؤسسات المجلس الوطني وهيئاته، و