المادة 32
من قانون تنظيمي رقم 04.16 يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية
ف 1هتتولى الجمعية العامة،ه التي تتألف منه أعضاء المجلس الوطني علاوة علىه الختصاصات المسندة إليها بموجب مواد أخرى منه هذا القانونه التنظيمي، ممارسة الختصاصات التالية:
ف 2− دراسة مشروع التوجهات الستراتيجية للسياسة اللغوية والثقافية الواجب اعتمادها في مختلف مجالت الحياة العامة، والتي تعدها مؤسسات المجلسه الوطنيه وهيئاته كله واحدة في مجال اختصاصها وعرضها علىه مسطرة المصادقة؛ه − دراسة مشاريع الآراء والقتراحات والتوصيات والتقارير والبرامج التيه تعدها مؤسسات المجلسه الوطني وهيئاته والمصادقة عليها؛ه − دراسة مشروع برنامجه العمل السنويه لأنشطة المجلس الوطنيهوأنشطة مؤسساته وهيئاته والمصادقة عليه؛ه − المصادقة على مشروعه ميزانيةه المجلسه الوطنيه وحصره حسابات السنة المالية المختتمةه؛ه − المصادقة على مشروع النظام الداخلي للمجلس الوطنيهومؤسساته وهيئاته،ه الذي يعرضه رئيسه المجلس الوطني عليها؛ه − المصادقة على مشروعه النظام الأساسي للموارد البشرية العاملةه بالمجلس الوطنيه؛ه − المصادقة على مشروع التقرير السنوي لأنشطةه المجلس الوطني المنصوص عليه في المادة 5 من هذها القانون التنظيميه.ه
سؤال عن المادة 32؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 32 من قانون تنظيمي رقم 04.16 — madda.ma
الباب السابع: أجهزة المجلس الوطني
المادة 31 – المادة 35- المادة 31هيتكونه المجلسه الوطني من الأجهزة التالية:ه − الجمعية العامة؛ه − رئيس المجلس الوطنيه؛ه − مكتب تنسيق أشغاله المجلس الوطني.ه
- المادة 32هتتولى الجمعية العامة،ه التي تتألف منه أعضاء المجلس الوطني علاوة علىه الختصاصات المسندة إليها بموجب مواد أخرى منه هذا القانونه التنظيمي، ممارسة الختصاصات التالي
- المادة 33هيمارسه رئيس المجلس الوطني، علاوة علىه المهام المسندة إليههبموجبه مواد أخرى من هذا القانون التنظيمي، السلط والصلاحيات الضرورية لإدارة المجلس الوطني وتسيير شؤونه
- المادة 34هيتكونه مكتب تنسيقه أشغال المجلسه الوطني، علاوة علىه رئيسه المجلس الوطني، من مديريه المؤسسات والهيئات التي يضمها المجلس الوطنيه.ه
- المادة 35هيضطلع مكتبه تنسيق أشغال المجلسه الوطني،ه الذي يجتمعه بكيفيةه منتظمة بدعوة من رئيس المجلس الوطني،ه بمساعدة الرئيسه فيه إعداد مشروع جدوله أعمال الجمعية العامة، و