مادة madda
FR
الباب التاسع: التنظيم الإداري والمالي للمجلس الوطني

المادة 39

من قانون تنظيمي رقم 04.16 يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية

هيمكن لرئيس المجلس الوطني أن يفوض للأمين العام التوقيع على جميع الوثائق أو القرارات ذات الصبغة الإدارية.ه

سؤال عن المادة 39؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 39 من قانون تنظيمي رقم 04.16 — madda.ma

الباب التاسع: التنظيم الإداري والمالي للمجلس الوطني

المادة 38 – المادة 44
  1. المادة 38هيتولى أمين عام تحت سلطة رئيس المجلس الوطني الضطلاع بما يلي:ه − هتسيير المصالح الإدارية والمالية للمجلس الوطنيه؛ه − هتسجيل الإحالت الواردةه على المجلس الوطنيه م
  2. المادة 39هيمكن لرئيس المجلس الوطني أن يفوض للأمين العام التوقيع على جميع الوثائق أو القرارات ذات الصبغة الإدارية.ه
  3. المادة 40هتحدد اختصاصات وتنظيم المصالح الإدارية والمالية للمجلس الوطني بقرار لرئيسه،ه بعد استشارة أعضاء مكتب تنسيقه أشغال المجلسه الوطني ومصادقة الجمعية العامة.ه
  4. المادة 41هتشتمل ميزانيةه المجلس الوطنيه على ما يلي:ه
  5. المادة 42هتنجز العمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بميزانية المجلس الوطني وفق القواعد المنصوصه عليها في التنظيمه المالي والمحاسبي المحدده بقراره للسلطة الحكومية المكلفة
  6. المادة 43هيستعينه المجلسه الوطنيه من أجله ممارسة الصلاحيات المخولة له بموظفينه يلحقونه لديه طبقا للنصوصه التشريعية والتنظيمية الجاريه بها العمله وبموظفينه يوضعونه رهنه إ
  7. المادة 44هتعتبره مهمةه أعضاء المجلس الوطني وهأعضاء مؤسساته وهيئاته تطوعية.ه غير أنه يمكن منحه تعويضات لهؤلء الأعضاء عن حضورهم اجتماعات المجلس الوطنيه ومؤسساته وهيئاته وع
فهرس النص كاملا · 51 مادة