مادة madda
FR
ج.ر 6282 · ص 6375
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)

ف 1يمكن لرئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين، في حال حدوث خلاف بين الحكومة والمجلس المعني حول تطبيق أحكام هذا القانون التنظيمي قد يحول دون السير العادي للجنة، أن يحيل الخلاف على المحكمة الدستورية. وتبت المحكمة في الأمر بعد اتخاذ التدابير التي تراها مفيدة للنظر في الخلاف، ولا سيما الحصول على ملاحظات السلطات المعنية، داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما يحتسب ابتداء من تاريخ إحالة الخلاف عليها.

ف 2وتعلق اللجنة النيابية المعنية أشغالها المتعلقة بالخلاف المذكور إلى حين صدور قرار المحكمة.

سؤال عن المادة 18؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 18 من قانون تنظيمي رقم 085.13 — madda.ma