مادة madda
FR
ج.ر 6282 · ص 6375
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)

ف 1تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو بطلب من ربع أعضائها. ويحدد في الدعوة جدول أعمال الاجتماع ومكانه وتاريخ انعقاده، وتوجه الدعوة في أجل لا يقل عن أسبوع من هذا التاريخ.

ف 2لا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا إذا حضرها نصف أعضائها على الأقل بعد أول استدعاء، وتجتمع بمن حضر في الاجتماع الموالي الذي ينعقد داخل أجل لا يقل عن ثلاثة أيام.

ف 3وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وإذا تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

سؤال عن المادة 7؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 7 من قانون تنظيمي رقم 085.13 — madda.ma

الباب الثاني: تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق

المادة 7 – المادة 15
  1. المادة 7تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو بطلب من ربع أعضائها. ويحدد في الدعوة جدول أعمال الاجتماع ومكانه وتاريخ انعقاده، وتوجه الدعوة في أجل لا يقل عن أسبوع من هذا التار
  2. المادة 8يمارس أعضاء لجان تقصي الحقائق مهمتهم من خلال الاطلاع على الوثائق وفي عين المكان عند الاقتضاء. ويجب تمكينهم من كل المعلومات التي من شأنها أن تيسر هذه المهمة. ويم
  3. المادة 9إذا ارتأت اللجنة، أثناء قيامها بمهمتها، جمع المعلومات حول وقائع تتعلق بالدفاع الوطني أو بالأمن الداخلي أو الخارجي أو بعلاقات المغرب مع دول أجنبية، يشعر رئيس الم
  4. المادة 10يجب على كل شخص ترى اللجنة فائدة في الاستماع إليه أن يستجيب للدعوة التي يسلمها إليه، إذا اقتضت الضرورة ذلك، مفوض قضائي أو عون للقوة العمومية بطلب من رئيس اللجنة.
  5. المادة 11للأشخاص الذين تم الاستماع إليهم من قبل لجنة لتقصي الحقائق أن يطلعوا على محضر الاستماع إليهم قبل تذييله بتوقيعهم. ويتم هذا الاطلاع في عين المكان، ويمكن للمعني با
  6. المادة 12مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 10 أعلاه، يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 20.000 درهم وبالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص لم يح
  7. المادة 13تطبق أحكام مجموعة القانون الجنائي المعاقب بها على شهادة الزور أو التأثير على الشهود أو الإدلاء بوثائق مزورة على الأشخاص الذين ثبت عليهم ارتكاب هذه الأفعال بمناس
  8. المادة 14يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 10.000 درهم وبالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص قام، مهما كانت الوسيلة المستعملة، بنشر المعلومات ال
  9. المادة 15تتولى النيابة العامة، ما لم توجد مقتضيات خاصة، إجراء المتابعات المنصوص عليها في المواد 12 و 13 و 14 أعلاه بناء على شكاية يوجهها إليها رئيس المجلس المعني بناء عل
فهرس النص كاملا · 19 مادة