مادة madda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الأول: تشكيل اللجان النيابية لتقصي الحقائق وهيكلتها

المادة 6

من قانون تنظيمي رقم 085.13 يتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق

ف 1يقوم أعضاء لجنة تقصي الحقائق بانتخاب رئيس اللجنة ونوابه ومقررها ونوابه.

ف 2يؤول منصب رئيس اللجنة أو مقررها للمعارضة، ويترأس اجتماع انتخاب أجهزة اللجنة العضو الأكبر سنا ويقوم العضو الأصغر سنا بمهام المقرر.

ف 3ويضع مكتب مجلس النواب أو مجلس المستشارين، حسب الحالة، رهن إشارة لجنة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها الوسائل التي يراها لازمة للقيام بمهامها.

سؤال عن المادة 6؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 6 من قانون تنظيمي رقم 085.13 — madda.ma

الباب الأول: تشكيل اللجان النيابية لتقصي الحقائق وهيكلتها

المادة 2 – المادة 6
  1. المادة 2طبقا للفصل 67 من الدستور، يمكن أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجان نيابية لتقصي الحقائق يناط بها جمع ال
  2. المادة 3عندما تشكل لجنة لتقصي الحقائق بمبادرة ملكية، يجب على رئيس المجلس المعني أن يقوم فورا بتشكيل اللجنة المذكورة التي تجتمع وتشتغل وفق أحكام هذا القانون التنظيمي.
  3. المادة 4عندما تشكل لجنة لتقصي الحقائق بمبادرة من أحد المجلسين، يتولى رئيس المجلس المعني إشعار رئيس الحكومة فور التوصل بالطلب داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام على أكبر تقدير
  4. المادة 5يعين أعضاء لجان تقصي الحقائق من قبل مكتب المجلس المعني مع مراعاة مبدأ التمثيلية النسبية للفرق والمجموعات البرلمانية، وذلك باقتراح من هذه الأخيرة.
  5. المادة 6يقوم أعضاء لجنة تقصي الحقائق بانتخاب رئيس اللجنة ونوابه ومقررها ونوابه.
فهرس النص كاملا · 19 مادة