مادة madda
FR
ج.ر 6282 · ص 6375
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)

ف 1تقرر اللجنة في اجتماع خاص إنهاء أعمال التقصي، ويقدم مقررها أو نوابه فور ذلك مشروع تقرير إلى رئيس اللجنة قصد التداول فيه من طرف أعضائها وتنتهي أعمال اللجنة بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس المعني، وعند الاقتضاء بإحالته إلى القضاء من قبل رئيس المجلس.

ف 2يجب أن يودع تقرير اللجنة داخل أجل أقصناه ستة أشهر، يمكن تمديده، عند الاقتضاء، بالمهلة اللازمة للمحكمة الدستورية كي تبت طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 18 بعده. إذا لم يتم إيداع التقرير داخل هذا الأجل يعلن رئيس المجلس المعني عن حل اللجنة بعد أن يعرض الأمر على المجلس.

ف 3يجب على أعضاء اللجنة الامتناع عن كل تعليق علني على مضمون التقرير المذكور قبل توزيعه على أعضاء المجلس المعني.

سؤال عن المادة 16؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 16 من قانون تنظيمي رقم 085.13 — madda.ma

الباب الثالث: تقرير اللجان النيابية لتقصي الحقائق

المادة 16 – المادة 17
  1. المادة 16تقرر اللجنة في اجتماع خاص إنهاء أعمال التقصي، ويقدم مقررها أو نوابه فور ذلك مشروع تقرير إلى رئيس اللجنة قصد التداول فيه من طرف أعضائها وتنتهي أعمال اللجنة بإيدا
  2. المادة 17طبقا لأحكام الفصل 67 من الدستور، يخصص المجلس المعني جلسة أو جلسات عمومية لمناقشة مضمون تقرير اللجنة داخل أجل لا يتعدى أسبوعين من تاريخ إيداعه لدى مكتب هذا المجل
فهرس النص كاملا · 19 مادة