مادة madda
FR
ج.ر 6282 · ص 6375
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)

ف 1طبقا لأحكام الفصل 67 من الدستور، يخصص المجلس المعني جلسة أو جلسات عمومية لمناقشة مضمون تقرير اللجنة داخل أجل لا يتعدى أسبوعين من تاريخ إيداعه لدى مكتب هذا المجلس.

ف 2للمجلس أن يقرر نشر مجموع مضمون التقرير أو بعضا منه في الجريدة الرسمية للبرلمان.

سؤال عن المادة 17؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 17 من قانون تنظيمي رقم 085.13 — madda.ma

الباب الثالث: تقرير اللجان النيابية لتقصي الحقائق

المادة 16 – المادة 17
  1. المادة 16تقرر اللجنة في اجتماع خاص إنهاء أعمال التقصي، ويقدم مقررها أو نوابه فور ذلك مشروع تقرير إلى رئيس اللجنة قصد التداول فيه من طرف أعضائها وتنتهي أعمال اللجنة بإيدا
  2. المادة 17طبقا لأحكام الفصل 67 من الدستور، يخصص المجلس المعني جلسة أو جلسات عمومية لمناقشة مضمون تقرير اللجنة داخل أجل لا يتعدى أسبوعين من تاريخ إيداعه لدى مكتب هذا المجل
فهرس النص كاملا · 19 مادة