المادة 8
من قانون تنظيمي رقم 085.13 يتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق
يمارس أعضاء لجان تقصي الحقائق مهمتهم من خلال الاطلاع على الوثائق وفي عين المكان عند الاقتضاء. ويجب تمكينهم من كل المعلومات التي من شأنها أن تيسر هذه المهمة. ويمكن لهم الحصول على كل وثائق المصلحة المتعلقة بموضوع التقصي الذي أحدثت اللجنة من أجله، باستثناء تلك التي تكتسي طابعا سريا يتعلق بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، مع مراعاة احترام مبدأ فصل السلطة القضائية عن باقي السلط. ويمكنهم الاستماع إلى كل شخص من شأن شهادته أن تفيد اللجنة أو الاطلاع على جميع الوثائق التي لها علاقة بالوقائع أو بتدبير المصالح أو المؤسسات أو المقاولات العمومية موضوع تقصي الحقائق.
سؤال عن المادة 8؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 8 من قانون تنظيمي رقم 085.13 — madda.ma
الباب الثاني: تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق
المادة 7 – المادة 15- المادة 7تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو بطلب من ربع أعضائها. ويحدد في الدعوة جدول أعمال الاجتماع ومكانه وتاريخ انعقاده، وتوجه الدعوة في أجل لا يقل عن أسبوع من هذا التار
- المادة 8يمارس أعضاء لجان تقصي الحقائق مهمتهم من خلال الاطلاع على الوثائق وفي عين المكان عند الاقتضاء. ويجب تمكينهم من كل المعلومات التي من شأنها أن تيسر هذه المهمة. ويم
- المادة 9إذا ارتأت اللجنة، أثناء قيامها بمهمتها، جمع المعلومات حول وقائع تتعلق بالدفاع الوطني أو بالأمن الداخلي أو الخارجي أو بعلاقات المغرب مع دول أجنبية، يشعر رئيس الم
- المادة 10يجب على كل شخص ترى اللجنة فائدة في الاستماع إليه أن يستجيب للدعوة التي يسلمها إليه، إذا اقتضت الضرورة ذلك، مفوض قضائي أو عون للقوة العمومية بطلب من رئيس اللجنة.
- المادة 11للأشخاص الذين تم الاستماع إليهم من قبل لجنة لتقصي الحقائق أن يطلعوا على محضر الاستماع إليهم قبل تذييله بتوقيعهم. ويتم هذا الاطلاع في عين المكان، ويمكن للمعني با
- المادة 12مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 10 أعلاه، يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 20.000 درهم وبالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص لم يح
- المادة 13تطبق أحكام مجموعة القانون الجنائي المعاقب بها على شهادة الزور أو التأثير على الشهود أو الإدلاء بوثائق مزورة على الأشخاص الذين ثبت عليهم ارتكاب هذه الأفعال بمناس
- المادة 14يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 10.000 درهم وبالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص قام، مهما كانت الوسيلة المستعملة، بنشر المعلومات ال
- المادة 15تتولى النيابة العامة، ما لم توجد مقتضيات خاصة، إجراء المتابعات المنصوص عليها في المواد 12 و 13 و 14 أعلاه بناء على شكاية يوجهها إليها رئيس المجلس المعني بناء عل