ج.ر 6380 · ص 6585
القسم الخامس: النظام المالي للعمالة أو الإقليم ومصدر مواردها الماليةالباب الثاني: وضع الميزانية والتصويت عليها
المادة 178
ف 1إذا لم يتأت اعتماد الميزانية في التاريخ المحدد في الفقرة الثالثة من المادة 176 أعلاه، يدعى المجلس للاجتماع في دورة استثنائية داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ الاجتماع الذي تم خلاله رفض الميزانية. ويدرس المجلس جميع الاقتراحات المتعلقة بتعديل الميزانية التي من شأنها تفادي أسباب رفضها.
ف 2ويتعين على الآمر بالصرف أو يوجه إلى عامل العمالة أو الإقليم في تاريخ أقصاه 10 ديسمبر الميزانية المعتمدة أو الميزانية غير المعتمدة مرفقة بمحاضر مداولات المجلس.
سؤال عن المادة 178؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 178 من قانون تنظيمي رقم 112.14 — madda.ma
الباب الثاني: وضع الميزانية والتصويت عليها
المادة 175 – المادة 179- المادة 175يتولى رئيس المجلس تحضير الميزانية.
- المادة 176تعرض الميزانية مرفقة بالوثائق الضرورية لدراستها على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة داخل أجل عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ افتتاح الدورة المتعلقة ب
- المادة 177يجب أن تتم عملية التصويت على المداخيل قبل التصويت على النفقات.
- المادة 178إذا لم يتأت اعتماد الميزانية في التاريخ المحدد في الفقرة الثالثة من المادة 176 أعلاه، يدعى المجلس للاجتماع في دورة استثنائية داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ا
- المادة 179إذا لم يتم اعتماد الميزانية طبقا لأحكام المادة 178 أعلاه، قامت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد دراسة الميزانية غير المعتمدة وأسباب الرفض ومقترحات التعديل