مادة madda
FR
ج.ر 5987 · ص 5053
الباب التاسع: المنازعات الانتخابيةالفرع الأول: الترشيحات

المادة 87

من قانون تنظيمي رقم 27.11 يتعلق بمجلس النواب

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1يسوى النزاع المتعلق بإيداع الترشيحات طبق الأحكام التالية:

ف 2يجوز لكل مترشح رفض التصريح بترشيحه أن يرفع قرار الرفض إلى المحكمة الابتدائية الإدارية لدائرة النفوذ.

ف 3يمكن إقامة دعوى الطعن، التي تسجل بالمجان، خلال أجل يوم واحد يبتدئ من تاريخ تبليغ الرفض.

ف 4تبت المحكمة الابتدائية الإدارية المعنية بصفة انتهائية وجوبا في ظرف أربع وعشرين ساعة ابتداء من ساعة إيداع عريضة الطعن، وتبلغ حكمها فورا إلى المعني بالأمر بالعنوان الذي أدلى به لدى المحكمة المذكورة وإلى الوالي أو العامل، حسب الحالة، بصفته السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. ويتعين على السلطة المذكورة أن تسجل فورا الترشيحات التي حكمت المحكمة بقبولها، وتعمل على إشهارها، حسب الكيفية المنصوص عليها في المادة 30 من هذا القانون التنظيمي.

ف 5يمكن الطعن في حكم المحكمة الابتدائية الإدارية أمام محكمة النقض في ظرف أربع وعشرين ساعة ابتداء من ساعة صدوره تحت طائلة عدم القبول. وتبت محكمة النقض وجوبا خلال أربع وعشرين ساعة ابتداء من ساعة تقديم الطعن وتبلغ قرارها فورا إلى المعني بالأمر بالعنوان الذي أدلى به لدى المحكمة المذكورة وإلى الوالي أو العامل، حسب الحالة، بصفته السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح.

ف 6يعتبر عدم البت داخل أجل أربع وعشرين ساعة المشار إليه في الفقرة أعلاه بمثابة رفض للطعن المقدم أمام محكمة النقض، ويتم تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الإدارية.

ف 7لا يجوز المنازعة في تصريح بالترشيح تم قبوله من لدن السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح.

سؤال عن المادة 87؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 87 من قانون تنظيمي رقم 27.11 — madda.ma