المادة الأولى
من قانون تنظيمي رقم 27.11 يتعلق بمجلس النواب
ف 1يتألف مجلس النواب من 395 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة ويتوزعون كما يلي:
- –305 عضوا ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية المحدثة طبقا لأحكام المادة 2 بعده؛
- –90 عضوا ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية الجهوية وفق التوزيع المبين في الجدول أدناه.
ف 2يجرى الانتخاب بالتمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي.
ف 3غير أنه، في حالة انتخاب جزئي وإذا تعلق الأمر بانتخاب عضو واحد، يجرى الانتخاب بالتصويت العام بالأغلبية النسبية في دورة واحدة.
ف 4جدول يتعلق بتوزيع المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية الجهوية الدائرة الانتخابية الجهوية عدد المقاعد طنجة – تطوان - الحسيمة 8 الشرق 7 فاس- مكناس 10 الرباط - سل- القنيطرة 10 بني ملل - خنيفرة 7 الدارالبيضاء- سطات 12 مراكش- آسفي 10 درعة - تافيللت 6 سوس – ماسة 7 كلميم – واد نون 5 العيون - الساقية الحمراء 5 الداخلة - وادي الذهب 3
سؤال عن المادة الأولى؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من قانون تنظيمي رقم 27.11 — madda.ma
الباب الأول: عدد النواب ونظام الانتخاب ومبادئ التقسيم
المادة الأولى – المادة 2- المادة الأولىيتألف مجلس النواب من 395 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة ويتوزعون كما يلي:
- المادة 2تحدث الدوائر الانتخابية المحلية ويحدد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية بمرسوم حسب المبادئ التالية: