قانون تنظيمي رقم 27.11 يتعلق بمجلس النواب
ظهير شريف بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب
التعديلات (3)
- القانون التنظيمي رقم 53.25 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.70 الصادر في 26 من رجب 1447 (16 يناير 2026)، الجريدة الرسمية عدد 7478 بتاريخ 9 شعبان 1447 (29 يناير 2026)، ص 785.
- القانون التنظيمي رقم 04.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.39 الصادر في 8 رمـضان 1442 (21 أبريل 2021)؛ الجريدة الرسمية عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 1442 (17 ماي 2021)، ص 3405 ؛
- القانون التنظيمي رقم 20.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.118 الصادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016)؛ الجريدة الرسمية عدد 6490 بتاريخ 7 ذو القعدة 1437 (11 أغسطس 2016)، ص 5853.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.11.165 صادر في 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و 50 و 85 منه؛
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 817-2011 بتاريخ 15 من ذي القعدة 1432 (13 أكتوبر 2011) الذي صرح بمقتضاه بمطابقة القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب للدستور، مع مراعاة ما يلي:
أولا:
- –إن المقطع الأخير من الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الذي ينص على: »ويسترجع المعني بالأمر، بحكم القانون، طبق نفس الكيفيات، صفة نائب، برسم مدة الانتداب المعنية، خلال أجل شهر من تاريخ الإعلان عن انتهاء مهامه الحكومية، وذلك ما لم يتم ملء المقعد الشاغر عن طريق انتخابات جزئية بسبب تعذر تطبيق مسطرة التعويض المقررة في هذا القانون التنظيمي« وكذا الفقرة الثانية من المادة 92 المرتبطة به غير مطابقين للدستور؛
- –إن البند الثاني من الفقرة الأولى من المادة 97 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب الذي ينص على: »لا تطبق حالة تنافي العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون التنظيمي (الفقرة الثانية) على مجالس الجهات المقبلة التي سيتم انتخابها بعد تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية «غير مطابق للدستور؛
ثانيا:
- –إن باقي أحكام القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة التفسير الوارد في الحيثيات المتعلقة بالمادة الأولى والمواد 5 و 23 و 85 ؛
ثالثا:
- –إن المقطع الأخير من الفقرة الثانية من المادة 14 المذكور أعلاه، والفقرة الثانية من المادة 92 ، وكذا البند الثاني من الفقرة الفريدة من المادة 97 المذكور أعلاه أيضا، المقضي بعدم مطابقتها للدستور يمكن فصلها من مقتضيات هذه المواد، ويجوز بالتالي إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، المعروض على نظر المجلس الدستوري، باستثناء الأحكام المذكورة.
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء: عباس الفاسي.
فهرس النص · 102 مادة
المادة الأولى
يتألف مجلس النواب من 395 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة ويتوزعون كما يلي:
- –305 عضوا ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية المحدثة طبقا لأحكام المادة 2 بعده؛
- –90 عضوا ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية الجهوية وفق التوزيع المبين في الجدول أدناه.
يجرى الانتخاب بالتمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي.
غير أنه، في حالة انتخاب جزئي وإذا تعلق الأمر بانتخاب عضو واحد، يجرى الانتخاب بالتصويت العام بالأغلبية النسبية في دورة واحدة.
جدول يتعلق بتوزيع المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية الجهوية الدائرة الانتخابية الجهوية عدد المقاعد طنجة – تطوان - الحسيمة 8 الشرق 7 فاس- مكناس 10 الرباط - سل- القنيطرة 10 بني ملل - خنيفرة 7 الدارالبيضاء- سطات 12 مراكش- آسفي 10 درعة - تافيللت 6 سوس – ماسة 7 كلميم – واد نون 5 العيون - الساقية الحمراء 5 الداخلة - وادي الذهب 3
المادة 2
تحدث الدوائر الانتخابية المحلية ويحدد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية بمرسوم حسب المبادئ التالية:
- أ)يراعى في تحديد الدوائر الانتخابية قدر الإمكان تحقيق توازن ديمغرافي في ما بينها، مع مراعاة الجانب المجالي؛
- ب)يكون النفوذ الترابي للدوائر الانتخابية متجانسا ومتصلا؛
- ج)تحدث دائرة انتخابية واحدة في كل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات، ويخصص لها عدد من المقاعد يحدد بمرسوم، غير أنه يجوز أن تحدث في بعض العمالات أو الأقاليم أكثر من دائرة انتخابية واحدة.
المادة 3
الناخبون هم المغاربة، ذكورا وإناثا، البالغون من العمر ثمان عشرة (18) سنة شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد للاقتراع، والمقيدون في اللوائح الانتخابية العامة بعد تاريخ آخر حصر لها بصفة نهائية.