المادة 77
من قانون تنظيمي رقم 27.11 يتعلق بمجلس النواب
ف 1تتم عملية التصويت كما يلي:
- –يسلم الناخب، عند دخوله قاعة التصويت، إلى كاتب مكتب التصويت بطاقته الوطنية للتعريف؛
- –يعلن الكاتب بصوت مسموع الاسم الكامل والرقم الترتيبي للناخب؛
- –يأمر الرئيس بالتحقق من وجود اسم الناخب في لائحة الناخبين ومن هويته؛
- –يأخذ الناخب بنفسه من فوق طاولة معدة لهذا الغرض ورقة تصويت واحدة، ويحرص رئيس مكتب التصويت على احترام هذا المقتضى؛
- –يدخل الناخب وبيده ورقة التصويت إلى المعزل ويضع، حسب اختياره، علامة تصويته في المكان المخصص للائحة أو للمترشح على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية، وعلامة تصويته في المكان المخصص للائحة أو للمترشح على مستوى الدائرة الانتخابية الجهوية. ويقوم بطي ورقة التصويت قبل الخروج من المعزل؛
- –يودع الناخب بنفسه ورقة تصويته مطوية في صندوق الاقتراع؛
- –يضع الرئيس على يد المصوت علامة بمداد غير قابل للمحو بسرعة. ويضع إذاك عضوا المكتب في طرة لائحة الناخبين إشارة أمام اسم المصوت؛
- –يعيد الكاتب للناخب بطاقته الوطنية للتعريف، ثم يغادر الناخب قاعة التصويت في الحين؛
ف 2إذا كان الناخب يحمل قرارا قضائيا بالتسجيل في اللائحة الانتخابية العامة، أمكنه التصويت على النحو المبين أعلاه، مع الإشارة إلى ذلك في المحضر.
ف 3إذا تعلق الأمر بناخب تابع لمكتب التصويت وموكل من لدن ناخب مقيم خارج تراب المملكة، قام الناخب الوكيل بالتصويت باسمه أولا، وفق الكيفيات المبينة أعلاه، قبل التصويت، وفق نفس الكيفيات، نيابة عن الناخب الذي منحه الوكالة وذلك بعد الإدلاء بوثيقة الوكالة وبطاقته الوطنية للتعريف. ويشار إلى هذه الحالة ببيان خاص في محضر مكتب التصويت.
ف 4إذا كان الوكيل لا يتوفر على صفة ناخب بمكتب التصويت التابع له الناخب الذي منحه الوكالة أدلى ببطاقته الوطنية للتعريف وبوثيقة الوكالة، ثم باشر عملية التصويت لفائدة الموكل وفق الكيفيات المبينة أعلاه. ويشار إلى هذه الحالة ببيان خاص في محضر مكتب التصويت.
ف 5يمكن لكل ناخب به إعاقة ظاهرة تمنعه من وضع علامة تصويته على ورقة التصويت أو إدخال هذه الورقة في صندوق الاقتراع، أن يستعين بناخب من اختياره، يكون متوفرا على البطاقة الوطنية للتعريف. ويشار إلى هذه الحالة في محضر العمليات الانتخابية. غير أنه لا يمكن لأي شخص أن يقدم المساعدة لأكثر من ناخب معاق واحد.
سؤال عن المادة 77؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 77 من قانون تنظيمي رقم 27.11 — madda.ma
الفرع الرابع: عمليات التصويت
المادة 75 – المادة 77- المادة 75يفتتح الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا ويختتم في الساعة السابعة مساء.
- المادة 76يقوم رئيس مكتب التصويت بإحصاء أوراق التصويت المسلمة له قبل الإعلان عن الشروع في الاقتراع.
- المادة 77تتم عملية التصويت كما يلي: