المادة 72
من قانون تنظيمي رقم 27.11 يتعلق بمجلس النواب
ف 1يجوز للناخبات والناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة المقيمين خارج تراب المملكة أن يصوتوا في الاقتراع عن طريق الوكالة.
ف 2لهذه الغاية، يتعين على كل ناخب يعنيه الأمر أن ينجز الوكالة عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض بإدخال البيانات المتعلقة باسميه الشخصي والعائلي ورقم بطاقته الوطنية للتعريف ورقم تسجيله بسجلات التسجيل القنصلي الممسوكة من طرف سفارات وقنصليات المملكة والجماعة أو المقاطعة المقيد في لائحتها الانتخابية بالتراب الوطني والعنوان المدلى به للتقييد في اللائحة الانتخابية المذكورة وكذا الاسم الشخصي والعائلي للناخب الممنوحة له الوكالة ورقم بطاقته الوطنية للتعريف وعنوانه الشخصي.
ف 3يجب على الناخب المقيم خارج تراب المملكة، فور إنجاز الوكالة عبر المنصة الإلكترونية، التثبت من المعطيات والمعلومات التي أدلى بها، سواء الخاصة به أو المتعلقة بالناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه، وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء مطبوع الوكالة بصفة شخصية وأن المعلومات المضمنة فيه صحيحة. ثم يقوم بتحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني.
ف 4تقوم السلطة الإدارية المحلية التابع لدائرة نفوذها مكتب التصويت، الذي يصوت فيه الناخب الموكل إليه، بطبع نسخة من الوكالة من أجل وضعها رهن إشارة رئيس مكتب التصويت المعني يوم الاقتراع قصد التحقق من صحة الوكالة المدلى بها من طرف الناخب الموكل إليه.
ف 5يقوم الوكيل بالتصويت نيابة عن المعني بالأمر وفقا للكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
ف 6لا يجوز لشخص أن يكون وكيلا لأكثر من ناخب واحد مقيم خارج تراب المملكة.
سؤال عن المادة 72؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 72 من قانون تنظيمي رقم 27.11 — madda.ma