مادة madda
FR
ج.ر 5987 · ص 5053
الباب الثامن: قواعد وضع المحاضر وإحصاء الأصوات وإعلان النتائجالفرع الأول: قواعد وضع المحاضر

المادة 80

من قانون تنظيمي رقم 27.11 يتعلق بمجلس النواب

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1تحرر، على الفور، في ثلاثة نظائر المحاضر الخاصة بالانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية والمحاضر الخاصة بالانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية الجهوية، والمشار إليها في المواد من 81 إلى 85 بعده، ويوقع عليها، حسب الحالة، رئيس وأعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو لجنة الإحصاء الجهوية.

ف 2غير أنه، إذا تعذر لسبب قاهر على عضو من أعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو لجنة الإحصاء الجهوية أن يكون حاضرا في المكاتب أو اللجان المذكورة إلى غاية إنهاء عملية الاقتراع أو فرز الأصوات أو إحصائها أو إعلان النتائج، يوقع المحضر من قبل الأعضاء الحاضرين وينص فيه على هذه الحالة.

ف 3يتم إعداد نسخ من المحضر مطابقة لنظائره الأصلية باستخدام أية وسيلة متوفرة في عدد يعادل عدد لوائح الترشيح أو عدد المترشحين لتسلم فورا إلى ممثل كل لائحة أو كل مترشح. وترقم كل نسخة ويوقع عليها، حسب الحالة، رئيس وأعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو لجنة الإحصاء الجهوية. وتكون لنسخ المحضر هذه نفس حجية نظائره الأصلية.

سؤال عن المادة 80؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 80 من قانون تنظيمي رقم 27.11 — madda.ma