مادة madda
FR
ج.ر 5987 · ص 5053
الباب السابع: العمليات الانتخابيةالفرع الخامس: فرز الأصوات وإحصاؤها من لدن مكاتب التصويت

المادة 79

من قانون تنظيمي رقم 27.11 يتعلق بمجلس النواب

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1تلغى أوراق التصويت التالية:

  1. أ)الأوراق التي تحمل علامة خارجية أو داخلية من شأنها أن تضر بسرية الاقتراع أو تتضمن كتابات مهينة للمترشحين أو غيرهم أو تشتمل على اسم المصوت أو لا تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية؛

ف 2ب)الأوراق التي يعثر عليها في صندوق الاقتراع بدون علامة تصويت، أو تحمل علامة تصويت لفائدة أكثر من لائحة واحدة أو أكثر من مترشح واحد بالنسبة للانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية أو على مستوى الدائرة الانتخابية الجهوية؛

  1. ج)الأوراق المشطب فيها على اسم وكيل لائحة أو عدة وكلاء لوائح أو اسم مترشح أو عدة مترشحين.

ف 3لا تعتبر الأوراق الملغاة في نتائج الاقتراع.

ف 4في حالة ما إذا اعترف مكتب التصويت بصحة الأوراق المشار إليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) رغم النزاعات التي أثيرت في شأنها إما من لدن الفاحصين أو من لدن الناخبين أو ممثلي المترشحين الحاضرين، فإنها تعتبر منازعا فيها.

ف 5توضع الأوراق الملغاة والمنازع فيها في غلاف مستقل مختوم وموقع عليه من طرف رئيس وأعضاء المكتب. وتوضع الأوراق غير القانونية في غلاف آخر مستقل مختوم وموقع عليه من طرف رئيس وأعضاء المكتب. ويجب أن يشار على ظهر الغلاف الأول إلى عدد الأوراق الملغاة وعدد الأوراق المنازع فيها التي تهم كلا من الدائرة الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الجهوية. ويشار على ظهر الغلاف الآخر إلى عدد الأوراق غير القانونية التي تهم كلا من الدائرة الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الجهوية.

ف 6يجب أن تثبت في كل ورقة من هذه الأوراق أسباب إضافتها إلى المحضر. كما يجب أن يشار في الأوراق المنازع فيها إلى الدائرة الانتخابية المحلية أو الدائرة الانتخابية الجهوية المعنية، حسب الحالة، وأسباب النزاع وإلى القرارات التي اتخذها مكتب التصويت في شأنها.

ف 7أما الأوراق المعترف بصحتها والتي لم تكن محل أي نزاع، فيباشر إحراقها أمام الناخبين الحاضرين بعد انتهاء عمليات فرز الأصوات وإحصائها وإعلان نتيجة مكتب التصويت برسم كل من الدائرة الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الجهوية.

ف 8يضاف الغلاف المتضمن لأوراق التصويت الملغاة والمنازع فيها والغلاف المتضمن للأوراق غير القانونية إلى محضر مكتب التصويت قصد توجيههما إلى المكتب المركزي رفقة المحضر المذكور.

سؤال عن المادة 79؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 79 من قانون تنظيمي رقم 27.11 — madda.ma

الفرع الخامس: فرز الأصوات وإحصاؤها من لدن مكاتب التصويت

المادة 78 – المادة 79
  1. المادة 78يتولى مكتب التصويت فرز الأصوات بمساعدة فاحصين. ويجوز للرئيس وأعضاء المكتب أن يقدموا بأنفسهم بفرز الأصوات دون مساعدة فاحصين إذا كان مكتب التصويت يشتمل على أقل من
  2. المادة 79تلغى أوراق التصويت التالية:
فهرس النص كاملا · 102 مادة